responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 41

484- مفتاح [جواز تعليق اليمين و عدمه]

يجوز تعليق اليمين على شرط عقدا و حلا بلا خلاف فيقف عليه، و مع الجهل به فلا عقد، و لا ينحل الا مع العلم بشرط الحل، فلو قال «لأدخلن الدار ان شاء زيد» و لم يعلم مشيته لم ينعقد، و لو قال «لا أدخلها الا أن يشاء زيد» و لم يعلم مشيته فليس له الدخول.

و إذا علقها على مشية اللّه تعالى لم ينعقد مطلقا للنصوص، و خصه العلامة بما لا يعلم فيه المشية لتوافق القاعدة.

و يشترط التلفظ بالاستثناء مع النية، فلا يكفي أحدهما، و أن يتصل عرفا فلا ينعقد مع الانفصال بما يخل بالمتابعة عادة، و ما في الصحيح من تجويز الفصل فيه بأربعين يوما مهجور.

485- مفتاح [اشتراط الاذن للولد و الزوجة]

يشترط في يمين الولد و الزوجة و المملوك اذن الوالد و الزوج و المالك، إلا إذا كان على فعل واجب أو ترك محرم على ما قيل، للنصوص منها الحسن «لا يمين لولد مع والده و لا مملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها» [1] و ظاهرها ان إذنهم شرط في صحته فلا ينعقد بدونه. و قيل: بل نهيهم مانع، و لهم حلها لعموم الايات الدالة على وجوب الوفاء باليمين.

و الأظهر الأول و ان كان الأشهر الثاني، لأن أقرب المجازات الى نفي


[1] وسائل الشيعة 16- 128.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست