responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 40

آخر الاسم أو نصبه أو حذف ألف الجلالة مع نية الحلف فوجهان.

و في «أيمن اللّه» مرفوعا بالابتداء أو مجرورا بحذف الحرف من اليمن أو جمع اليمين قولان: و الأقوى [1] الانعقاد لانه موضوع للقسم بالعرف، و فيه احدى و عشرون لغة كما ذكره في الاستدراك على الصحاح.

و لا بأس بإدخال أحلف و أقسم و أشهد على الصيغة، و كذا بصيغة الماضي، أما لو لم ينطق بالجلالة لم ينعقد، و كذا لو قال: أعزم باللّه أو عزمت لأنهما ليسا من ألفاظ القسم.

483- مفتاح [عدم انعقاد اليمين إلا بالنية]

لا ينعقد اليمين إلا بالنية، كما في الآية، فلو سبق لسانه إلى الكلمة سهوا أو في حالة الغضب أو لجاج أو خجلة أو سكر أو اكراه أو نحو ذلك لم ينعقد، و هو يمين اللغو، و كذا قول لا و اللّه و بلى و اللّه من غير عقد، كما في الخبر.

و لو ادعى عدم القصد قبل و ان أتى بالصريح، لان حق اللّه لا منازع فيه، و القصد من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليه غيره. لكنه إذا أتى بالصريح يحكم عليه بها ظاهرا ان لم يعلم قصده الى مدلوله، بخلاف المحتمل فإنه لا يحكم به الا مع تصريحه بإرادته.

و من الصريح «أحلف باللّه» و «أقسم باللّه» و ماضيهما، الا أن يدعي إرادة الوعد بهما أو الاخبار بماضيهما، بخلاف أشهد باللّه فإنه ليس صريحا في الحلف مطلقا.


[1] و في نسخة اخرى: و الاولى.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست