اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 381
أنفق، و لو كان له ولدان و لم يقدر الا على نفقة أحدهما و له أب، وجب على الأب نفقة الأخر.
849- مفتاح [ما لو تعدد المنفق عليه]
إذا تعدد المنفق عليه، فان كانوا من جهة واحدة كالاباء و الأجداد، يجب الإنفاق على الجميع مع الوسعة، و الا فالأقرب إليه فالأقرب.
و لا فرق في كل مرتبة بين الذكر و الأنثى، و لا بين المتقرب بالأب من الأب و الام، و المتقرب بالأم كذلك، و ان كانوا من الجهتين اعتبرت المراتب، فان تساوت عدة الدرجات فيهما اشتركوا، و الا اختص الأقرب.
و لو لم يسع ماله من في درجة واحدة، لقلته و كثرتهم ففي الاقتسام و القرعة وجهان: أقواهما الثاني، لمنافاة التشريك الغرض، و يحتمل ترجيح الأحوج، لصغر أو مرض بدون القرعة.
850- مفتاح [حكم الممتنع عن الإنفاق]
للحاكم إجباره على النفقة، مع الوجوب و الامتناع، و حبسه لذلك أو تأديبه، و بيع ماله فيه و لو مع غيبته. و لو لم يقدر على الوصول الى الحاكم ففي جواز الاستقراض عليه أو بيع ماله وجهان.
و للوالد أن يقترض على نفسه من مال ولده مطلقا، صغيرا كان أو كبيرا، و قيل: بل بشرط المصلحة في الصغير، و قيل: بالمنع مطلقا لأصالة العصمة و للخبر، و قيل: بل له أن يأخذ منه ما شاء، و أن يقع على جاريته ان لم يقع
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 381