responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 381

أنفق، و لو كان له ولدان و لم يقدر الا على نفقة أحدهما و له أب، وجب على الأب نفقة الأخر.

849- مفتاح [ما لو تعدد المنفق عليه]

إذا تعدد المنفق عليه، فان كانوا من جهة واحدة كالاباء و الأجداد، يجب الإنفاق على الجميع مع الوسعة، و الا فالأقرب إليه فالأقرب.

و لا فرق في كل مرتبة بين الذكر و الأنثى، و لا بين المتقرب بالأب من الأب و الام، و المتقرب بالأم كذلك، و ان كانوا من الجهتين اعتبرت المراتب، فان تساوت عدة الدرجات فيهما اشتركوا، و الا اختص الأقرب.

و لو لم يسع ماله من في درجة واحدة، لقلته و كثرتهم ففي الاقتسام و القرعة وجهان: أقواهما الثاني، لمنافاة التشريك الغرض، و يحتمل ترجيح الأحوج، لصغر أو مرض بدون القرعة.

850- مفتاح [حكم الممتنع عن الإنفاق]

للحاكم إجباره على النفقة، مع الوجوب و الامتناع، و حبسه لذلك أو تأديبه، و بيع ماله فيه و لو مع غيبته. و لو لم يقدر على الوصول الى الحاكم ففي جواز الاستقراض عليه أو بيع ماله وجهان.

و للوالد أن يقترض على نفسه من مال ولده مطلقا، صغيرا كان أو كبيرا، و قيل: بل بشرط المصلحة في الصغير، و قيل: بالمنع مطلقا لأصالة العصمة و للخبر، و قيل: بل له أن يأخذ منه ما شاء، و أن يقع على جاريته ان لم يقع

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست