responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 380

848- مفتاح [حكم المعسر من النفقة و غيره]

إذا فقد الأب أو كان معسرا، فعلى أب الأب و ان علا على المشهور، لأنه أب. و لو عدمت الإباء أو كانوا معسرين، فعلى الام، و ورد «أنه أتي بيتيم فقال خذوا بنفقة أقرب الناس اليه من العشيرة كما يأكل ميراثه» [1] و هذا يدل على تقدم الام على الجد.

و مع عدمها أو فقرها، فعلى أبيها و أمها و ان علوا الأقرب فالأقرب، و مع التساوي في الدرجة يشتركون في الإنفاق، و أم الأب بمنزلة أم الأم، و آباؤها و أمهاتها بمنزلة آبائها و أمهاتها، فيتشاركون مع التساوي في الدرجة بالسوية، و يختص الأقرب من الطرفين الى المحتاج بوجوب الإنفاق.

و لو وجد الفروع الموسرون دون الأصول، فإن اتحد تعين، و ان تعدد في درجة واحدة، وجب عليهم بالسوية، و ان اختلف درجاتهم، وجب على الأقرب فالأقرب. و لا فرق في ذلك كله بين الذكر و الأنثى، و قيل: بل هو على حسب الميراث، و قيل: بل يختص بالذكر.

و لو اجتمع العمودان، فمع وحدة الدرجة شركاء بالسوية، كما في الأب و الابن، و مع اختلافهما وجب على الأقرب، كما في الأب و ابن الابن فالأب متعين.

و لو كان الفرع أنثى، أو كان الأصل هي الأم ففيه احتمالات: و الأظهر استواء الابن و البنت، و كذا الام مع الولد مطلقا، و لو كان الأقرب معسرا فأنفق الأبعد ثم أيسر الأقرب، تعلق به الوجوب حينئذ، و لا يرجع الا بعد عليه بما


[1] وسائل الشيعة 15- 237.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست