responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 379

و في اشتراط العجز عن الاكتساب في المنفق عليه قولان: أظهرهما ذلك لأنه معونة على سد الخلة، و المكتسب قادر فهو كالغني، و لهذا منع من الزكاة و الكفارة المشروطة بالفقر، و حصول الحاجة بالفعل لا يوجب الاستحقاق. نعم يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة.

و لا يشترط نقصان الخلقة و لا الصغر أو الجنون، خلافا للمبسوط و هو شاذ.

فلو بلغ حدا يمكن أن يتعلم حرفة أو يحمل على الاكتساب، فللولي حمله عليه و الإنفاق عليه من كسبه، لكن لو هرب عن الحرفة و ترك الاكتساب في بعض الأيام، فعلى الأب الإنفاق عليه بخلاف المكلف.

و تسقط النفقة إذا كان مملوكا، لوجوبها على المولى، و لا يسقط بالفسق أو الكفر، و لقوله عز و جل «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً» [1].

847- مفتاح [ما يعتبر في الإنفاق]

إذا حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه، فان فضل شيء فلزوجته، فان فضل فللأبوين و الأولاد. و المعتبر مؤنة اليوم، و لا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن، و ما يحتاج اليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر نوما و يقظة.

و لو احتاج الى الخدمة، وجبت مؤنة الخادم أيضا، و لا يجب اعفافه على الأشهر بل يستحب، و قيل: بل يجب لانه من حاجاته المهمة، بل هو أهم أفراد المصاحبة بالمعروف، و نفقة زوجته تابعة للاعفاف في الوجوب و الاستحباب و لا قضاء لهذه النفقة لو فاتت، لانه مواساة لسد الخلة لا تمليك، فلا يستقر في الذمة.


[1] سورة لقمان: 15.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست