اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 379
و في اشتراط العجز عن الاكتساب في المنفق عليه قولان: أظهرهما ذلك لأنه معونة على سد الخلة، و المكتسب قادر فهو كالغني، و لهذا منع من الزكاة و الكفارة المشروطة بالفقر، و حصول الحاجة بالفعل لا يوجب الاستحقاق. نعم يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة.
و لا يشترط نقصان الخلقة و لا الصغر أو الجنون، خلافا للمبسوط و هو شاذ.
فلو بلغ حدا يمكن أن يتعلم حرفة أو يحمل على الاكتساب، فللولي حمله عليه و الإنفاق عليه من كسبه، لكن لو هرب عن الحرفة و ترك الاكتساب في بعض الأيام، فعلى الأب الإنفاق عليه بخلاف المكلف.
و تسقط النفقة إذا كان مملوكا، لوجوبها على المولى، و لا يسقط بالفسق أو الكفر، و لقوله عز و جل «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً»[1].
847- مفتاح [ما يعتبر في الإنفاق]
إذا حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه، فان فضل شيء فلزوجته، فان فضل فللأبوين و الأولاد. و المعتبر مؤنة اليوم، و لا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن، و ما يحتاج اليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر نوما و يقظة.
و لو احتاج الى الخدمة، وجبت مؤنة الخادم أيضا، و لا يجب اعفافه على الأشهر بل يستحب، و قيل: بل يجب لانه من حاجاته المهمة، بل هو أهم أفراد المصاحبة بالمعروف، و نفقة زوجته تابعة للاعفاف في الوجوب و الاستحباب و لا قضاء لهذه النفقة لو فاتت، لانه مواساة لسد الخلة لا تمليك، فلا يستقر في الذمة.