اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 378
كما لو أقر بعد موتهما و لهما مال لعدم المنازع، و لبناء أمر النسب على التغليب و في اعتبار تصديق الكبير العاقل قولان: أظهرهما ذلك، فان لم يصدق فعلى المدعي البينة.
و لا يثبت في غير الولد الا بتصديق المقربة أو البينة، فإن ثبت بتصديقه اختص الثبوت بهما، و لم ينفذ في حق غيرهما، و ان ثبت بالبينة عم. و البينة اما الاستفاضة أو بشهادة عدلين إجماعا، لا عدل و يمين، و لا النساء سواء كن منفردات أو منضمات، لعدم تعلقه بالمال، خلافا للمبسوط فأثبت برجل و امرأتين، نظرا الى ترتب المال عليه في الجملة كالميراث، و هو شاذ.
القول في نفقة الأنساب
قال اللّه عز و جل «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ»[1].
846- مفتاح [من يجب نفقته]
يجب إنفاق كل من الأبوين و الولد مع غناه على الأخر مع فقره، بالنص و الإجماع، و في دخول آباء الأبوين و أمهاتهما فيهما و ولد الولد فيه قولان:
المشهور ذلك، بل لا نعلم فيه مخالفا، الا أن المحقق تردد في الأول لضعف دليله.
و لا يجب إنفاق غيرهم من الأقارب، و ان كانوا أولاد الأب، بل يستحب و يتأكد في الوارث، و القول بوجوبه فيه شاذ، و في الخبر «لا يجبر الرجل الأعلى الأبوين و الولد» [2].