responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 378

كما لو أقر بعد موتهما و لهما مال لعدم المنازع، و لبناء أمر النسب على التغليب و في اعتبار تصديق الكبير العاقل قولان: أظهرهما ذلك، فان لم يصدق فعلى المدعي البينة.

و لا يثبت في غير الولد الا بتصديق المقربة أو البينة، فإن ثبت بتصديقه اختص الثبوت بهما، و لم ينفذ في حق غيرهما، و ان ثبت بالبينة عم. و البينة اما الاستفاضة أو بشهادة عدلين إجماعا، لا عدل و يمين، و لا النساء سواء كن منفردات أو منضمات، لعدم تعلقه بالمال، خلافا للمبسوط فأثبت برجل و امرأتين، نظرا الى ترتب المال عليه في الجملة كالميراث، و هو شاذ.

القول في نفقة الأنساب

قال اللّه عز و جل «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» [1].

846- مفتاح [من يجب نفقته]

يجب إنفاق كل من الأبوين و الولد مع غناه على الأخر مع فقره، بالنص و الإجماع، و في دخول آباء الأبوين و أمهاتهما فيهما و ولد الولد فيه قولان:

المشهور ذلك، بل لا نعلم فيه مخالفا، الا أن المحقق تردد في الأول لضعف دليله.

و لا يجب إنفاق غيرهم من الأقارب، و ان كانوا أولاد الأب، بل يستحب و يتأكد في الوارث، و القول بوجوبه فيه شاذ، و في الخبر «لا يجبر الرجل الأعلى الأبوين و الولد» [2].


[1] سورة الأنفال: 75.

[2] وسائل الشيعة 15- 237.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست