اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 370
وقت، الا ما استثنى من أوقات العبادات، فلا تقدر هي على إيفاء المنافع المستأجرة، و أما الآية فمسوقة للمطلقات و لا نزاع فيهن، و فيه نظر.
838- مفتاح [الأم أحق بالرضاعة]
الأم أحق بالرضاعة، لقوله عز و جل «فَإِنْ أَرْضَعْنَ» إلا إذا تبرعت الغير، أو رضيت بالأقل و لم ترض هي كما هو المشهور، لقوله تعالى «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ» و للنص في المطلقة، و قيل: بل هي أحق مطلقا إذا لم تطلب أكثر من أجرة المثل.
و التعاسر في الأصل الإرضاع لا في الأجرة، و فيه التزام للإضمار المخالف للأصل.
839- مفتاح [ما يستحب و يكره في الإرضاع]
يستحب إرضاعه بلبن أمه، لأنه أوفق بمزاجه، لتغذيه منه في بطنها حال كونه دما، و في الخبر «ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة من لبن امه» [1].
و ان استرضع اخرى، فينبغي أن يختار العاقلة العفيفة الوضيئة، لا الكافرة إلا مع الاضطرار فالذمية، و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و لا يسلم إليها الولد لتحمله الى منزلها، و يتأكد الكراهة في المجوسية.
و يكره أيضا من ولادتها عن زنا و ابنتها، كل ذلك للنصوص، الا أن في الحسن و غيره في الأخيرتين، أنه ان أحل مولاها فعلها طاب لبنها و زالت