responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 368

شاءت» [1] و أن يدعى لها المؤمنون و أقلهم عشرة، فإن زاد فهو أفضل كما في الخبر، و في رواية «فإن زادوا فهو الفضل» [2].

و يكره للوالدين أن يأكلا منها، و كذا من في عيالهما، حتى القابلة لو كانت منهم للنص، و يتأكد في الأم، و أن يكسر شيئا من عظامها، بل يفصل أعضاؤها و يطبخ للنص.

835- مفتاح [استحباب ثقب أذن المولود]

و من المستحبات ثقب أذنه ففيما يقرب من الصحيح «ثقب أذن الغلام من السنة و ختان الغلام من السنة» [3] و في آخر «أمر جبرئيل (عليه السلام) بثقب أذن الحسنين يوم السابع» [4] و حرمه بعض العامة لما فيه من التأليم و الأذى.

قال الشهيد الثاني: فإن صح حديثنا أو جبرته الشهرة، و الا فما قاله موجه الا أن يجعل مثل هذا الألم اليسير الذي يترتب عليه زينة الصبي و نفعه مما يكفي في الاذن فيه أمثال هذه الاخبار.

القول في الإرضاع و الحضانة

«وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [5].


[1] وسائل الشيعة 15- 150.

[2] الوافي 3- 204 أبواب الولادات.

[3] وسائل الشيعة 15- 160.

[4] وسائل الشيعة 15- 195.

[5] سورة البقرة: 233.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست