responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 366

832- مفتاح [وجوب ختان الغلام]

يجب ختان الغلام بلا خلاف، للنصوص المستفيضة، و هو من الفطرة الحنيفية. و يستحب أن يكون يوم السابع استحبابا مؤكدا، للنصوص منها «طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر و أطيب و أسرع لنبات اللحم، و أن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا» [1] و في لفظ آخر «تضج الى اللّه من بول الأغلف» [2].

و لو أسلم غير مختون، وجب عليه الختان و ان طعن في السن، لعموم الأدلة و خصوص النصوص.

و أما خفض الجواري و النساء، فيستحب بالإجماع و النصوص و هو مكرمة و ينبغي أن لا يستأصل و يشم، فإنه أشرق للوجه و أحظى عند الزوج كما في الصحيح.

833- مفتاح [استحباب حلق رأس المولود]

يستحب حلق رأسه و التصدق بقدر شعره ذهبا أو فضة للنصوص، و يكره القنازع و هو أن يحلق موضعا و يدع موضعا، كما في الخبر و كلام أهل اللغة، و في آخر أن يحلق الا قليلا من وسط الرأس، و ينبغي أن يكون يوم السابع مقدما على العقيقة للنص.


[1] وسائل الشيعة 15- 161.

[2] وسائل الشيعة 15- 160.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست