اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 364
830- مفتاح [مسألتان في إلحاق الولد]
من زنا بأمة غيره فأتت بولد، فإن أمكن إلحاقه بمولاها بأن وجدت الشرائط الثلاثة بالنسبة إليه، لحق به كما مر، لأنها فراش له، و قيل: ان كانت معه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه، لم يجز الحاقه به و لا نفيه، بل ينبغي أن يوصي له بشيء و لا يورثه ميراث الأولاد، و اختاره الأكثر للنصوص المستفيضة و ان لم يمكن الحاقه بالمولى، فهو رق له و ان كان أبوه حرا، للنص «انها و ولدها تردان على المغصوب منه» [1].
و لو وطئها الشركاء فيها في طهر واحد فولدت فتداعوه، أقرع بينهم فمن خرج اسمه لحق به، و اغرم حصص الباقين من قيمة امه و قيمته يوم سقط حيا، بلا خلاف للحسن، و ليس فيه تفسير الحصص بالقيمتين.
و ربما يشكل ضمان قيمة الولد، لا دعاء كل واحد منهم أنه ولده و أنه لا يلحق بغيره، و لازم ذلك أنه لا قيمة على غيره من الشركاء، و هذا بخلاف ما لو كان الواطي واحدا، فإنه محكوم بلحوقه به، فجمع بين الحقين.
و أجيب بأنه إنما أغرم قيمة الولد، لثبوتها عليه بزعمه أنه ولده، و دعواهم لم يثبت شرعا فيؤاخذ المدعي بإقراره. و ان ادعاه واحد خاصة، الحق به و الزم ذلك، و لو لم يدعه أحد أقرع بينهم أيضا.
القول في آداب الولادة
قال اللّه تعالى «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً»[2].