responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 364

830- مفتاح [مسألتان في إلحاق الولد]

من زنا بأمة غيره فأتت بولد، فإن أمكن إلحاقه بمولاها بأن وجدت الشرائط الثلاثة بالنسبة إليه، لحق به كما مر، لأنها فراش له، و قيل: ان كانت معه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه، لم يجز الحاقه به و لا نفيه، بل ينبغي أن يوصي له بشيء و لا يورثه ميراث الأولاد، و اختاره الأكثر للنصوص المستفيضة و ان لم يمكن الحاقه بالمولى، فهو رق له و ان كان أبوه حرا، للنص «انها و ولدها تردان على المغصوب منه» [1].

و لو وطئها الشركاء فيها في طهر واحد فولدت فتداعوه، أقرع بينهم فمن خرج اسمه لحق به، و اغرم حصص الباقين من قيمة امه و قيمته يوم سقط حيا، بلا خلاف للحسن، و ليس فيه تفسير الحصص بالقيمتين.

و ربما يشكل ضمان قيمة الولد، لا دعاء كل واحد منهم أنه ولده و أنه لا يلحق بغيره، و لازم ذلك أنه لا قيمة على غيره من الشركاء، و هذا بخلاف ما لو كان الواطي واحدا، فإنه محكوم بلحوقه به، فجمع بين الحقين.

و أجيب بأنه إنما أغرم قيمة الولد، لثبوتها عليه بزعمه أنه ولده، و دعواهم لم يثبت شرعا فيؤاخذ المدعي بإقراره. و ان ادعاه واحد خاصة، الحق به و الزم ذلك، و لو لم يدعه أحد أقرع بينهم أيضا.

القول في آداب الولادة

قال اللّه تعالى «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً» [2].


[1] وسائل الشيعة 14- 571.

[2] سورة الأحقاف: 15.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست