responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 351

812- مفتاح [عدة المفقود زوجها]

المفقود ان عرف خبره أو أنفق وليه على زوجته، فلا خيار لها، و الا فإن صبرت فلا بحث، و ان رفعت أمرها إلى الحاكم، أجلها أربع سنين للفحص عنه، فان وقع الفحص قبل ذلك، حسب عن الأربع لظاهر بعض الاخبار، و قيل: بل الأجل من حين المرافعة لظاهر آخر، و هو أشهر.

ثم ان لم يعرف خبره أجبر الحاكم وليه بالإنفاق عليها أو الطلاق عنه، فان طلق تعتد و تحل للأزواج، للمعتبرة المستفيضة و لاستصحاب الزوجية إلا بمزيل شرعي.

و قيل: بل تعتد عدة الوفاة من غير طلاق، كما في الخبر و هو ضعيف، الا أن القائلين بالطلاق أيضا مصرحون بأن العدة عدة وفاة كما في آخر، و تظهر الفائدة في مبلغها و الحداد و النفقة.

و لو جاء زوجها و قد خرجت من العدة و نكحت، فلا سبيل له عليها للحكم شرعا ببينونتها و تعلق حق الثاني بها، و ان كانت في العدة فهو أحق برجعتها، للنصوص و الإجماع.

و ان خرجت عنها و لم تتزوج، فالأشهر أنه لا سبيل له عليها للصحيح و غيره، و قيل: انه أولى بها للخبر و لم نقف عليه. و قيل: ان بانت بطلاق الولي فالأول، و ان بانت بأمر الحاكم من غير طلاق فالثاني، لعدم تأثير العدة بعد ظهور خطأ ظن الوفاة، و هو منقوض بالصورة الأولى، فالمعتمد الأول.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست