responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 350

«في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر و عشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها» [1].

و لو أعتقها قبل موته اعتدت بثلاثة أقراء، كما في الصحيح، و حمل على ذات الأقراء، أو ثلاثة أشهر، كما في الحسن، و حمل على ذات الشهور، و خالف الحلي في ذلك كله، فأسقط العدة عن الأمة من مولاها مطلقا، لاختصاص العدة اما بموت الزوج أو طلاقه، و ليس خبر الواحد حجة عليه.

و يؤيد المشهور في المعتقة أنها لا يمكنها التزويج في الحال، لوجوب مراعاة جانب المائين، فلا بد لها من مدة، و ليست أمة حتى يلحقها حكم الاستبراء، و انما هي حرة فألحقت بالحرائر.

811- مفتاح [عدة المتمتع بها]

تعتد المتمتع بها المدخولة بعد انقضاء أجلها أو هبته بحيضتين، و قيل:

بطهرين، و قيل: بحيضة و نصف، و قيل: بحيضة، و مستند الكل الرواية، و الأول أشهر، و الثالث أصح سندا و لكنه أول بما يرجع الى الثاني، و كذا الأخير.

و ان كانت لا تحيض و لا تيأس فخمسة و أربعون يوما، بالإجماع و المعتبرة، حرة كانت أو أمة. و ان كانت حاملا فبالوضع لعموم الآية.

و من الوفاة و عدم الحمل بأربعة أشهر و عشر كما مر، للعموم و خصوص الصحيحين، و قيل: بل نصف ذلك كالأمة و للخبر، و هو ضعيف، و مع الحمل بأبعد الأجلين لما مر.


[1] وسائل الشيعة 15- 483.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست