responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 349

و ان كانت كذلك، فالثاني عند آخرين للجمع و للصحيحين، و لا يخلو من قوة.

و ان كانت حاملا فأبعد الأجلين عندنا، للجمع بين عموم الآيتين و النصوص المستفيضة، حرة كانت أو أمة، الا أن لكل أجلها، و لا حداد على الأمة للصحيح، خلافا للمبسوط للعموم، و الذمية كالحرة للعموم و للصحيح.

و لا عدة وفاة على الموطوءة بالشبهة لواطئها، إذ ليست زوجة فتعتد للوطي خاصة، و كذا المزني بها و ذات العدة الرجعية كالزوجة، فتستأنف عدة الوفاة بخلاف البائن، و لا تبني على ما مضى على المشهور، و في النصوص «تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشرا» [1].

و لو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية، و في الصحيح و غيره: فان مات عنها زوجها ثم اعتقت قبل أن ينقضي عدتها فان عدتها أربعة أشهر و عشر [2].

810- مفتاح [عدة الوفاة للأمة]

قيل: تعتد الأمة الموطوءة من موت سيدها أربعة أشهر و عشرا، كائنة من كانت، لعموم المعتبرة المستفيضة، و الشيخ شهرين و خمسة أيام للمعتبرة الأخرى، إلا إذا كانت أم ولد للصحيح «أمهات الأولاد لا يزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر و عشرا» [3] فحمل الأول عليهن جمعا، و الأكثر على نفي العدة عنها، و الاكتفاء بالاستبراء كغيرها من الأمة المنتقلة، الا أن تكون مدبرة فكما ذكر، للصحيح


[1] وسائل الشيعة 15- 464.

[2] وسائل الشيعة 15- 475.

[3] وسائل الشيعة 15- 472.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست