اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 348
809- مفتاح [عدة الوفاة للحرة]
تعتد المنكوحة بالعقد الصحيح من الموت إذا كانت حرة حائلا بأربعة أشهر و عشر هلالية، بالكتاب و السنة و الإجماع، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يدخل، دائما كان أو منقطعا، ذات الأقراء أو غيرها، للعموم و خصوص النصوص في أكثرها، و قيل: المتعة كالأمة كما يأتي.
و الحكمة في عدم اشتراط الدخول عدم الأمن من إنكارها له حرصا على الأزواج، و لان هذه العدة ليست لبراءة الرحم خاصة، بل و لحفظ حق الزوج و رعاية حرمة النكاح و للتفجع و إظهار الحزن لفراقه، حيث أنه لا اختيار لها فيه، و لهذا يجب عليها الحداد بالنص و الإجماع، و هو ترك ما فيه زينة من الثياب و الادهان المقصود بهما الزينة و الطيب، و في الصحيح «لا تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تمتشط بغسلة و تحج و ان كانت في عدتها» [1].
و لا فرق في ذلك بين المسلمة و الكافرة المدخولة و غيرها، صغيرة كانت أو كبيرة، للعموم، و التكليف في الصغيرة و المجنونة يتعلق بالولي، فيجنبهما الزينة.
و ان كانت أمة فنصف الحرة، شهران و خمسة أيام عند أكثر القدماء، للصحاح المستفيضة، و كالحرة عند الصدوق و الحلي، لعموم الآية و خصوص الصحيحين، و التفصيل بما إذا لم تكن أم ولد زوجها مولاها من غيره، فالأول