responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 348

809- مفتاح [عدة الوفاة للحرة]

تعتد المنكوحة بالعقد الصحيح من الموت إذا كانت حرة حائلا بأربعة أشهر و عشر هلالية، بالكتاب و السنة و الإجماع، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يدخل، دائما كان أو منقطعا، ذات الأقراء أو غيرها، للعموم و خصوص النصوص في أكثرها، و قيل: المتعة كالأمة كما يأتي.

و الحكمة في عدم اشتراط الدخول عدم الأمن من إنكارها له حرصا على الأزواج، و لان هذه العدة ليست لبراءة الرحم خاصة، بل و لحفظ حق الزوج و رعاية حرمة النكاح و للتفجع و إظهار الحزن لفراقه، حيث أنه لا اختيار لها فيه، و لهذا يجب عليها الحداد بالنص و الإجماع، و هو ترك ما فيه زينة من الثياب و الادهان المقصود بهما الزينة و الطيب، و في الصحيح «لا تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تمتشط بغسلة و تحج و ان كانت في عدتها» [1].

و لا فرق في ذلك بين المسلمة و الكافرة المدخولة و غيرها، صغيرة كانت أو كبيرة، للعموم، و التكليف في الصغيرة و المجنونة يتعلق بالولي، فيجنبهما الزينة.

و ان كانت أمة فنصف الحرة، شهران و خمسة أيام عند أكثر القدماء، للصحاح المستفيضة، و كالحرة عند الصدوق و الحلي، لعموم الآية و خصوص الصحيحين، و التفصيل بما إذا لم تكن أم ولد زوجها مولاها من غيره، فالأول


[1] وسائل الشيعة 15- 450.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست