responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 345

و إذا حاضت بعد الفرقة بلحظة، احتسبت تلك اللحظة قرءا، فإذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد قضت العدة، كما في النصوص، و لا يكفي الدخول في الطهر الثالث إجماعا، بل لا بد من إكماله، و في الخبر «هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث» [1] و المرجع في الطهر و الحيض إليها، كما في الآية و الرواية لأنها أبصر بذلك.

و إذا كانت أمة فقرءان، بالنص و الإجماع، لأنها تكون على النصف مما عليه الحرة في الاحكام، و القرء لا يتبعض، و انما يظهر نصفه إذا ظهر كله يعود الدم، و يأتي فيها الخلاف في القرء.

و لو اعتقت في العدة الرجعية، أكملت عدة الحرة، كما في الصحيح، و ما يخالفه محمول على البائن كما في المفصل، و الذمية تحت الذمي كالحرة، للعموم و في رواية صحيحة «أنها كالأمة» [2].

807- مفتاح [عدة الحرة التي لا تحيض و هي في سن من تحيض]

تعتد الحرة التي لا تحيض و هي في سن من تحيض، من الثلاثة بثلاثة أشهر بالنص و الإجماع، و لا يشترط اليأس فيها عندنا، بل إذا انقطع عنها ثلاثة أشهر فصاعدا، اعتدت بالأشهر كما يتفق للمرضع و المريضة، للنصوص المستفيضة منها الحسن: أمران أيهما سبق بانت به المطلقة المسترابة، تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، و ان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض [3].


[1] وسائل الشيعة 15- 429.

[2] وسائل الشيعة 15- 477.

[3] وسائل الشيعة 15- 411 ح 5.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست