responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 344

المتأخرين في القرشية و النبطية فستون، لمرسل ابن أبي عمير «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش» [1] و في رواية صحيحة «إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض» [2] و حملت على القرشية جمعا.

و دليل إلحاق النبطية بها غير معلوم، و يرجح الأول بأصالة عدم سقوط العبادات، و الأخير باستصحاب حكم الحيض.

قيل: و لا عدة للزاني مع الحمل بلا خلاف، إذ لا حرمة له، و بدونه قولان:

أشهرهما العدم. و أثبتها في التحرير.

أقول: و الأحوط ثبوتها، عملا بالعمومات، و حذرا من اختلاط المياه و تشويش الأنساب.

806- مفتاح [عدة المدخول بها المستقيمة الحيض]

تعتد المدخول بها المستقيمة الحيض من الطلاق و الفسخ و الوطي بشبهة إذا كانت حرة، بثلاثة قروء كما في الآية، و هي الأطهار عند الأكثر، للنصوص المستفيضة، منها الحسن «القرء ما بين الحيضتين، و الأقراء الأطهار» [3].

و قيل: الحيض و له نصوص كثيره، و حملها الشيخ على التقية. و فيه بعد لاختلافهم فيه، و المفيد على ما إذا طلقها في آخر طهرها، و حمل الأول على ما إذا طلقها في أوله.


[1] وسائل الشيعة 15- 409 ح 4.

[2] وسائل الشيعة 15- 409 ح 5.

[3] وسائل الشيعة 15- 424.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست