اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 339
800- مفتاح [ما يشترط في اللعان لنفي الولد]
يشترط في اللعان لنفي الولد دوام العقد، بلا خلاف منا للإجماع على انتفاء ولد المتعة بلا لعان كما قالوه، و يدل عليه عموم الصحيح السابق «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها» [1] و كذا ولد الشبهة.
و أن يمكن الحاقه به لو لا اللعان، و الا انتفى بغير لعان، و يأتي بيان هذه الاحكام في مباحث الأولاد.
و لا بد من الدخول بها و هو ظاهر، و في الاكتفاء ببينتها على إرخاء الستر قول مستند الى الصحيح، و فيه تردد.
و هل يشترط سلامتها من الصمم و الخرس؟ الأصح لا، اقتصارا فيما خالف الأصل و العمومات على موضع الوفاق.
801- مفتاح [كيفية اللعان و أحكامه]
لا يصح اللعان الا عند إمام الأصل، أو من نصبه لذلك، أو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و في اعتبار رضاهما بعد الحكم قولان.
و صورته أن يشهد الرجل باللّه أربع شهادات انه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: لعنة اللّه عليه ان كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة باللّه أربعا أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: ان غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين كما في الآية.