responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 339

800- مفتاح [ما يشترط في اللعان لنفي الولد]

يشترط في اللعان لنفي الولد دوام العقد، بلا خلاف منا للإجماع على انتفاء ولد المتعة بلا لعان كما قالوه، و يدل عليه عموم الصحيح السابق «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها» [1] و كذا ولد الشبهة.

و أن يمكن الحاقه به لو لا اللعان، و الا انتفى بغير لعان، و يأتي بيان هذه الاحكام في مباحث الأولاد.

و لا بد من الدخول بها و هو ظاهر، و في الاكتفاء ببينتها على إرخاء الستر قول مستند الى الصحيح، و فيه تردد.

و هل يشترط سلامتها من الصمم و الخرس؟ الأصح لا، اقتصارا فيما خالف الأصل و العمومات على موضع الوفاق.

801- مفتاح [كيفية اللعان و أحكامه]

لا يصح اللعان الا عند إمام الأصل، أو من نصبه لذلك، أو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و في اعتبار رضاهما بعد الحكم قولان.

و صورته أن يشهد الرجل باللّه أربع شهادات انه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: لعنة اللّه عليه ان كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة باللّه أربعا أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: ان غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين كما في الآية.


[1] وسائل الشيعة 15- 605.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست