responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 328

و عدم كونها أجنبية، أو حائضا، أو في طهر الوقاع مع حضور الزوج فيهما، بالإجماع و المعتبرة في الكل.

و في اشتراط الدخول قولان: أصحهما و عليه الأكثر ذلك للصحاح الصراح منها «في غير المدخول بها لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار» [1] و الخاص مقدم على العام و حجة المخالف عدم حجية الخبر الواحد، أو عدم تخصيص الكتاب به، و قد تكلمنا عليه في الأصول.

و في وقوعه بالمستمتع بها و الموطوءة بالملك خلاف، و الأظهر و عليه الأكثر الوقوع، للعموم و خصوص المعتبرة الصريحة في الثاني، و مستند المخالف ضعيف.

و يقع من العبد بلا خلاف منا، للعموم و خصوص الصحيح و غيره «عن المملوك أ عليه ظهار؟ قال: نصف ما على الحر من الصوم، و ليس عليه كفارة صدقة و لا عتق» [2] و الأكثر على وقوعه من الكافر لعموم الآية، خلافا للشيخ و الإسكافي لعدم صحة الكفارة منه، و هو ضعيف لعدم المنافاة.

792- مفتاح [أحكام الظهار]

الظهار محرم لوصفه بالمنكر و الزور في الآية، فإذا أراد الوقاع فعليه الكفارة من قبل أن يتماسا كما في الآية [3]، و للصحيح «متى تجب الكفارة على المظاهر؟

قال: إذا أراد أن يواقع» [4] و قال الإسكافي: إذا أقام على إمساكها بعد الظهار بالعقد


[1] وسائل الشيعة 15- 516.

[2] وسائل الشيعة 15- 522.

[3] سورة المجادلة: 4.

[4] وسائل الشيعة 15- 518.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست