اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 321
عن الزائد على الكراهة، و جعله قبل شهر آكد، من غير فرق بين العدي و السني كما فعله الشهيد الثاني، طريق للجمع أحسن مما ذكراه الإسكافي و الشيخ.
786- مفتاح [ما يتحقق به الرجعة]
الرجعة تتحقق بالقول الصريح، و بالفعل كالوطي و القبلة و اللمس و النظر بشهوة، بقصد الرجوع في الكل إجماعا، و بالكناية مع النية على الأصح، و بإنكار الطلاق بالنص و الإجماع، و لتضمنه التمسك بها.
و يكفي من الأخرس الإشارة المفهمة، و لو بأخذ القناع عن رأسها إذا أفاد ذلك، كما قاله الصدوق أخذا من خبر وضع القناع على رأسها في الطلاق، و ليس أصلا برأسه.
و لا يجب الاشهاد عليها عندنا، بل يستحب للحسنين «يشهد أحب الي» [1] و هو أفضل.
و هل يجوز تعليقها على الشرط؟ المشهور لا، إلحاقا لها بالنكاح، و في جوازها في عدة المرتدة و الذمية، قولان مبنيان على أن الطلاق هل يرفع حكم الزوجية رفعا متزلزلا يستقر بانقضاء العدة، أو أن خروج العدة تمام السبب في زوالها؟ و يتفرع أيضا عليه مسائل كثيرة.
القول في الخلع و المبارأة
قال اللّه عز و جل «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»[2].