responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 321

عن الزائد على الكراهة، و جعله قبل شهر آكد، من غير فرق بين العدي و السني كما فعله الشهيد الثاني، طريق للجمع أحسن مما ذكراه الإسكافي و الشيخ.

786- مفتاح [ما يتحقق به الرجعة]

الرجعة تتحقق بالقول الصريح، و بالفعل كالوطي و القبلة و اللمس و النظر بشهوة، بقصد الرجوع في الكل إجماعا، و بالكناية مع النية على الأصح، و بإنكار الطلاق بالنص و الإجماع، و لتضمنه التمسك بها.

و يكفي من الأخرس الإشارة المفهمة، و لو بأخذ القناع عن رأسها إذا أفاد ذلك، كما قاله الصدوق أخذا من خبر وضع القناع على رأسها في الطلاق، و ليس أصلا برأسه.

و لا يجب الاشهاد عليها عندنا، بل يستحب للحسنين «يشهد أحب الي» [1] و هو أفضل.

و هل يجوز تعليقها على الشرط؟ المشهور لا، إلحاقا لها بالنكاح، و في جوازها في عدة المرتدة و الذمية، قولان مبنيان على أن الطلاق هل يرفع حكم الزوجية رفعا متزلزلا يستقر بانقضاء العدة، أو أن خروج العدة تمام السبب في زوالها؟ و يتفرع أيضا عليه مسائل كثيرة.

القول في الخلع و المبارأة

قال اللّه عز و جل «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [2].


[1] وسائل الشيعة 15- 371.

[2] سورة البقرة: 229.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست