responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 320

الثاني: هذا مما لا خلاف فيه.

و المستفاد من الاخبار أنه ان كان غرضه من الرجعة الطلاق لحصول البينونة، فلا بد من الوقاع بعد المراجعة، و ان كان الغرض أن تكون في حبالته ثم بدا له أن يطلقها، فلا حاجة الى المس، و يصح طلاقها و يحسب من الثلاث، و في آخر الحسن السابق «انما فعلت ذلك بها لأني لم يكن لي بها حاجة» [1].

785- مفتاح [حكم طلاق الحامل ثانيا]

اشترط الصدوقان في طلاق الحامل ثانيا، بعد مراجعتها مضي ثلاثة أشهر، و الإسكافي مضي شهر، و هما شاذان، لكن النصوص في ذلك مختلفة، فمنها ما نهى عن طلاقها عما زاد على واحدة مطلقا، و منها ما صرح بجواز تعدده ثلاثا و التحريم به مطلقا، و منها ما جوز التعدد مع تخلل الوطي، و منها ما نهي عن الثاني بعد الوطي حتى يمضي شهر.

و الإسكافي حمل المجوز على العدي، و قيده بالشهر جمعا، و تبعه الشيخ لكن من غير تقييد، و حمل النهي على السني، و لا يدرى ما أراد بالسني الأعم أو الأخص؟ مع أن ارادة كل منهما فاسدة، و في بعضها ما ينافي هذا الجمع، و الأولى الإعراض عنها و الرجوع الى حكم الأصل من جواز طلاقها مطلقا كغيرها بشرائطه، لضعف هذه الاخبار و عدم منافاة صحيحها للجواز، أو حمل النهي عما زاد على الواحدة على ما إذا كان غرضه من الطلاق الرجوع للبينونة، لا ما كان [2] بدا له في المراجعة بعد الاولى، كما يستفاد من بعضها و حمل النهي


[1] وسائل الشيعة 15- 358.

[2] و في نسخة: لإمكان.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست