responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 317

و الإشارة من العاجز و الأخرس، بالإجماع و آية «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [1] و المعتبرة المستفيضة فيه و في أن الآية فيه، و هو شرط في صحته.

و لا يقع بشاهد واحد، و لا الفساق، و لا النساء لا منفردات و لا منضمات الى الرجال، لتعليق الحكم بالصحة على ذكرين عدلين في النصوص، و لخصوص النصوص «لا يجوز شهادتهن في الطلاق».

و منا من اكتفى فيهما بالإسلام، اما لان الأصل في المسلم العدالة، أو لخصوص الحسن «بشاهدين عدلين- الى أن سئل- فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق، أ يكون طلاقا؟ فقال: من ولد في الفطرة أجيزت شهادته في الطلاق بعد أن يعرف منه خير» [2] قيل: فيه تنبيه على رجوع العدالة إلى الإسلام و فيه نظر، لان قوله «بعد أن يعرف منه خير» يدل على اعتبار ما يزيد على الإسلام فإن الاعتقاد غير العمل، و المخالف ربما يكون ثقة في مذهبه، الا أن يفسر الحديث بأن الناصبي لا خير فيه.

و لا بد من اجتماعهما في السماع على الإنشاء الواحد، للحسن «أشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر، فقال: إنما أمر أن يشهدا جميعا» [3] و أما ما في الصحيح من جواز تفريقهما فمحمول على التفريق في الأداء لا التحمل و لا يشترط طلب الشهادة منهما، بل سماعهما كما في الحسنين.

782- مفتاح [موارد طلاق البائن و الرجعية و العدة و السنة]

الطلاق منه ما لا يصح للزوج معه الرجعة إلا بعقد جديد، و يسمى ب«البائن»


[1] سورة الطلاق: 2.

[2] الوافي 3- 156 أبواب الطلاق.

[3] وسائل الشيعة 15- 301.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست