responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 316

و منها إلقاء القناع عليها كما في الخبر، و لا بالكتابة من القادر على التلفظ الحاضر اتفاقا للنصوص، و عليه يحمل الحسن المانع و غيره، أما من الغائب فصحيح، وفاقا للنهاية و جماعة للصحيح، و حمله على الاضطرار يأباه اشتماله على ما يدل على خلافه.

و في وقوعه بتخييرها فيه و اختيارها ذلك أقوال عندنا، لاختلاف النصوص و الأكثر على العدم مطلقا، فحملوا المجوزة على التقية، و هو غير التوكيل، و لا يقع قبل النكاح بشرط تزويجها، كما في النصوص المستفيضة. و لا تعليقه بأمر على وجه اليمين، كقوله ان فعل كذا فهي طالق للمعتبرة المستفيضة. و المشهور اشتراط تجريدها عن الشرط و الصفة مطلقا، و لا دليل عليه، و الإجماع عليه لم يثبت.

و لو طلق ثلاثا وقع واحدة عندنا، لوجوب تخلل الرجعة في العدد و للصحاح سواء أتى بلفظ الثلاث، أو تلفظ لكل مرة للإطلاق، و قيل: يبطل في الأول للصحيح «من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء» [1].

و أجيب: بأن الثلاث ليس بشيء، فلا ينافي وقوع الواحدة، و له تأويل آخر ذكره الشيخ.

و لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث، لزمته الثلاث عندنا للنصوص المستفيضة، و كذا كل ما يعتقده، فإنه صحيح يقع به بلا خلاف يعرف منا.

781- مفتاح [اعتبار الشاهدين في الطلاق]

لا بد من حضور شاهدين ظاهري العدالة، يسمعان الإنشاء، أو يريان الكتابة


[1] وسائل الشيعة 15- 313.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست