responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 313

من الصحة، خلافا للشيخين و جماعة، فجوزوا ممن بلغ عشرا عاقلا للموثق و غيره، و الإسكافي لم يقيد بالعشر و له خبران.

و ليس لوليه أن يطلق عنه بلا خلاف، لان الطلاق بيد من أخذ الساق كما في المستفيض، و في الخبر «أ يجوز طلاق الأب؟ قال: لا» [1] و لتوقع زوال حجره غالبا. و كذا عن المجنون الأدواري، أما المطبق مع الغبطة فقولان:

و المشهور الجواز لدفع الضرر، و للصحيح و في متنه و دلالته اشكال، خلافا للخلاف و الحلي، للأصل و الحديث السابق.

و يجوز التوكيل في الطلاق للغائب و الحاضر، سواء و كل أمره الى الوكيل من غير عزم منه عليه، أو كان عازما عليه و وكله في الإتيان بالصيغة، للعمومات و خصوص الصحيح الصريح و غيره في الأول و الخبر الصريح في الثاني، خلافا للشيخ في الحاضر للخبر «لا يجوز الوكالة في الطلاق» [2] بحمله على الحاضر، جمعا بينه و بين ما ورد في الجواز في غائب و كل و هو بعيد، لعدم التعرض في شيء من الاخبار بغيبة و لا حضور في الحكم، و انما اتفق ان كان الموكل غائبا، و في جواز توكيلها في طلاق نفسها قولان.

779- مفتاح [ما يشترط في المطلقة]

يشترط في المرأة الزوجية بالفعل، بإجماعنا و النصوص المستفيضة. و الدوام بالإجماع و في الصحيح «في المتعة تبين بغير طلاق» [3] و تعينها على الأصح. و أن


[1] وسائل الشيعة 15- 326.

[2] وسائل الشيعة 15- 334.

[3] وسائل الشيعة 14- 479.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست