responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 312

القول في الطلاق

قال اللّه تعالى «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» [1].

777- مفتاح [موارد كراهة الطلاق و وجوبه و استحبابه]

الطلاق مكروه عند التيام الأخلاق، و سلامة الحال، لأنه أبغض المباحات الى اللّه، كما مر في الحديث، و يتأكد الكراهة للمريض، لورود النهي عنه له، في النصوص المستفيضة منها الحسن «ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج» [2] و حملت على الكراهة، للجمع بينها و بين ما دل على الجواز من المستفيضة. و الصواب حملها على ما إذا قصد به الإضرار بها و منعه لها من ميراثه، كما يستفاد من بعضها فيحرم و يقع، و يأتي حكم الميراث فيه.

و قد يجب الطلاق كما للمولى و المظاهر، و قد يحرم كطلاق البدعة و يأتي بيان الكل. و قد يستحب كالطلاق مع الشقاق و عدم رجاء الوفاق، و إذا لم تكن عفيفة يخاف منها إفساد الفراش.

778- مفتاح [ما يشترط في المطلق]

يشترط في المطلق العقل و الاختيار و القصد، بلا خلاف للنصوص المستفيضة.

و البلوغ عند المتأخرين، لعدم العبرة بعبارة الصبي، و لخبرين أحدهما قريب


[1] سورة البقرة: 229.

[2] وسائل الشيعة 15- 383.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست