responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 310

و ان كان العيب مفتقرا الى الثبوت، فالفورية في المرافعة إلى الحاكم، ثم ان ثبت صار الفسخ فوريا، و قيل: الفوري هو المرافعة مطلقا، و حمل على ما يفتقر إليها. و يعذر جاهل أصل الخيار، و في جاهل الفورية وجهان.

774- مفتاح [حكم عتق الأمة و العبد المنكوح]

إذا أعتقت الأمة كان لها الخيار في فسخ نكاحها، سواء كانت تحت عبد كما هو مجمع عليه بين المسلمين، أو حر كما عليه الأكثر، للنصوص المستفيضة، و قيل: بالفرق، و يدفعه عموم الصحيح و خصوص غيره في التعميم، و إذا بيعت كان الخيار للمشتري للنصوص، و كذا إذا بيع زوجها كما في بعضها.

و لو كان تحت العبد حرة، فهل يثبت الخيار للمشتري، الأكثر نعم، لاشتراكهما في المقتضي و للخبر، خلافا للحلي للمنع من التساوي، كيف؟

و الحرة أشرف، و لضعف الخبر سندا و دلالة، و هو الأصح.

و هل لمولى الأخر اعتراض؟ قولان: و الحلي على العدم، للأصل و خروجه عن مورد النص، و هو حسن.

و الخيار على الفور في جميع هذه الصور، اقتصارا في فسخ اللازم على المتيقن و الضرورة، و الظاهر أنه لا خلاف فيه، و ان احتمل التراخي في الأول.

775- مفتاح [حكم إجبار المولى عبده على طلاق زوجته]

إذا زوج عبده أمته، فله أن يطلقها و أن يفرق بينهما متى شاء من غير طلاق، بالإجماع و المعتبرة المستفيضة. و ان زوجه غير أمته حرة كانت أو امة، فهل له

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست