responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 309

في نفس العقد كان لها الفسخ، و الا فلا لأصالة لزوم العقد، و ليس في المعتبرة ذكر الشرط، بل هي مطلقة.

و كذا لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة، كما في الاخبار و هي أيضا مطلقة و ظاهرها بل صريح بعضها فساد العقد. أو على أنها بنت حرة فكانت بنت أمة، للحسن و غيره و ظاهرهما أيضا ذلك. أو على أنها مسلمة فظهرت كتابية، قيل:

أو على أنها بكر فثبت ثيبوبتها قبل العقد، اما بإقرارها أو بالبينة أو بقرائن الأحوال المفيدة للعلم.

أما لو لم يعلم تقدمها على العقد، فلا خيار لأصالة عدم التقدم، و لإمكان تجددها بسبب خفي كالركوب و النزوة، و تجددها غير مناف للشرط و للخبر، و في نقص المهر ثم في تقديره أقوال، و في الصحيح «ينقص» [1].

773- مفتاح [عدم افتقار الفسخ الى الحاكم]

لا يفتقر الفسخ الى الحاكم، بل لكل منهما الاستقلال به، لإطلاق النصوص خلافا للإسكافي، و هو شاذ إلا في العنن، فإنه يفتقر اليه لضرب الأجل. و الخيار على الفور عند أصحابنا، اقتصارا فيما خالف الأصل على أقل ما يحصل به، و لا نص فيه بخصوصه. نعم في الصحيح «ان كان علم بذلك قبل أن ينكحها- يعني المجامعة- ثم جامعها فقد رضي بها، و ان لم يعلم الا بعد ما جامعها، فان شاء بعد أمسك و ان شاء طلق» [2] و في رواية «ان رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه» [3].


[1] وسائل الشيعة 14- 605.

[2] وسائل الشيعة 14- 598.

[3] وسائل الشيعة 14- 608.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست