اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 309
في نفس العقد كان لها الفسخ، و الا فلا لأصالة لزوم العقد، و ليس في المعتبرة ذكر الشرط، بل هي مطلقة.
و كذا لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة، كما في الاخبار و هي أيضا مطلقة و ظاهرها بل صريح بعضها فساد العقد. أو على أنها بنت حرة فكانت بنت أمة، للحسن و غيره و ظاهرهما أيضا ذلك. أو على أنها مسلمة فظهرت كتابية، قيل:
أو على أنها بكر فثبت ثيبوبتها قبل العقد، اما بإقرارها أو بالبينة أو بقرائن الأحوال المفيدة للعلم.
أما لو لم يعلم تقدمها على العقد، فلا خيار لأصالة عدم التقدم، و لإمكان تجددها بسبب خفي كالركوب و النزوة، و تجددها غير مناف للشرط و للخبر، و في نقص المهر ثم في تقديره أقوال، و في الصحيح «ينقص» [1].
773- مفتاح [عدم افتقار الفسخ الى الحاكم]
لا يفتقر الفسخ الى الحاكم، بل لكل منهما الاستقلال به، لإطلاق النصوص خلافا للإسكافي، و هو شاذ إلا في العنن، فإنه يفتقر اليه لضرب الأجل. و الخيار على الفور عند أصحابنا، اقتصارا فيما خالف الأصل على أقل ما يحصل به، و لا نص فيه بخصوصه. نعم في الصحيح «ان كان علم بذلك قبل أن ينكحها- يعني المجامعة- ثم جامعها فقد رضي بها، و ان لم يعلم الا بعد ما جامعها، فان شاء بعد أمسك و ان شاء طلق» [2] و في رواية «ان رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه» [3].