اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 307
و الأصل مندفع بالصحيح، و الخبر ضعيف مع مخالفته الإجماع، فسقط حجة المشهور. و لا فرق بين السبق و اللحوق و لو بعد الدخول للإطلاق، و أما قول القاضي بخيارها بالعمى، و الإسكافي بالعرج و الزنا، فلم نجد مستندهما.
771- مفتاح [عيوب النساء الموجبة للفسخ]
يتسلط الزوج على الفسخ، بتقدم الجنون و الجذام و البرص و القرن و العفل و الإفضاء و العمى على العقد، و ان علم بها بعد الدخول، بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة، و في العرج أقوال: ثالثها التسلط إذا كان بينا، و رابعها إذا بلغ حد الإقعاء، و الظاهر أن الزمان غير العرج، و كل منهما عيب برأسه موجب للخيار لورود كليهما في الصحاح.
و في اتحاد القرن و العفل و تغايرهما، خلاف بين اللغويين، و كذا الفقهاء و الاتحاد هو المروي، و هو أن يكون في الفرج شيء من العظم أو اللحم يمنع الوطي غالبا.
و الرتق قيل: انه مرادف لهما، و قيل: انه التحام الفرج على وجه لا يدخل فيه الذكر، و أنه موجب للخيار، و صوبه المحقق ان منع الوطي أصلا، لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته، أو أمكن و منعته من علاجه، و هو حسن.
و لو لم يمنع القرن الوطي، فالأكثر على سقوط الخيار، بل لا يعرف فيه خلاف، و مال المحقق الى ثبوته تمسكا بظاهر النقل، و في الصحاح تصريح بالخيار بعد الدخول و المجامعة، و حمل اللفظتين على غير الجماع في الفرج بعيد، فهو لا يخلو من قوة.
و لو تجددت هذه العيوب بعد الوطي، فلا خيار بلا خلاف الا من المبسوط
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 307