responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 306

سنة، فان قدر و الا فلها الرد بالنص و الإجماع، و لان ذلك قد يكون لعارض حرارة أو برودة أو يبوسة أو رطوبة فيختلف باختلاف الفصول.

و لها الخيار بالخصاء المتقدم على العقد للمعتبرة المستفيضة، خلافا للخلاف و المبسوط، محتجا بأنه يولج و يبالغ أكثر من الفحل و ان لم ينزل، و عدم الانزال ليس بعيب و هو شاذ. و في المتجدد خلاف، و الأصح عدم الخيار سيما إذا حدث بعد الوطي، لعدم شمول النصوص له، لأنها وردت بلفظ التدليس.

و في حكم الخصاء الوجاء، بل قيل: انه من افراده.

و كذا الجب [1] على المشهور، و ان لم يرد فيه نص بخصوصه، لأنه أقوى عيبا من الخصاء و العنن، لقدرة الخصي على الجماع في الجملة، بل قيل: انه يصير أقوى من الفحل بواسطة عدم خروج المني منه، و إمكان برء العنين بخلاف المجبوب، و لورود بعض النصوص بلفظ «عدم القدرة على الجماع» [1] الشامل له. و لو بقي له ما يمكن معه الوطي و لو قدر الحشفة، فلا خيار.

و لو بان خنثى فلا رد، لانه كالثقبة الزائدة، خلافا للمبسوط في موضعين، للنفرة و ظنية العلامات الملحقة له بالرجال، و وافق المشهور في ثالث، و لو كان مشكلا فالمشهور فساد العقد.

و هل لها الخيار بالجذام و البرص؟ المشهور لا، للأصل و للخبر «الرجل لا يرد من عيب» خلافا للقاضي و الإسكافي للصحيح «يرد النكاح من البرص و الجنون و الجذام و العفل» [2] و هو شامل للزوجين، و لأنهما عيب في المرأة، مع أن للزوج وسيلة إلى التخلص منها ففيه أولى، و لحصول الضرر منه بالعدوى


[1] و هو قطع مجموع الذكر.


[1] وسائل الشيعة 14- 610.

[2] وسائل الشيعة 14- 607.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست