responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 303

«فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا» [1].

و هل المخاطب بالبعث هما أو أهلهما أو الحاكم؟ و على سبيل التحكيم أو التوكيل برضائهما أم و ان لم يرضيا؟ و على الوجوب أو الندب؟ و كونهما من أهلهما على الإرشاد أو الوجوب؟ أقوال: و ربما يبنى بعضها على بعض.

و على التحكيم كما هو الأظهر يشترط عدالتهما و حريتهما، و ينفذ حكمهما و لو على الفراق عند الإسكافي، و الأصح توقف الفراق على الاذن كما هو المشهور للحسن، و لو رضيا أولا بما فعلا جاز لهما التفريق كما في الموثق، و ان حكما بما لا يسوغ، كان لهما نقضه.

و يجب عليهما الاجتهاد في النظر، و البحث عن حالهما، و السبب الباعث على ذلك، و التأليف بينهما ما أمكن، و ينبغي إخلاص النية في السعي، و قصد الإصلاح كما نبه عليه في الآية، و ان اختلفا بعث إليهما آخران حتى يجتمعا.

الباب الثاني (في الفراق بأنواعه)

القول في الفسخ

قال اللّه تعالى «لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» [2].

769- مفتاح [ما يحصل به الفراق]

فسخ العقد قد يكون بالإرضاع، و قد مضى بيانه. و قد يكون باختلاف


[1] سورة النساء: 35.

[2] سورة الممتحنة: 10.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست