responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 296

يخص موضعا منها و لا مكانا و لا وقتا على المشهور.

و هل تجب بالعقد أو به و بالتمكين؟ قولان: أظهرهما بين الأصحاب الثاني، للأصل و لفعل النبي (صلى اللّه عليه و آله)، فإنه لم ينفق الا بعد التمكين.

و على التقديرين يسقط مع النشوز، فالنشوز مانع عند قوم، و التمكين شرط عند آخرين.

و من فروع التمكين ألا تكون صغيرة يحرم وطي مثلها، أما لو كان صغيرا فقولان، و لو كان عظيم الإله أو عتلا و هي ضئيلة [1] منع من وطئها لم تسقط، و كذا لو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء، لإمكان الاستمتاع بما دون ذلك و ظهور العذر فيه، و كذا لو سافرت باذنه مطلقا أو بدون اذنه في واجب، و كذا لو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه أو في واجب، و كذا في الندب، لان له فسخه فيه.

و لو استمرت مخالفته سقطت لتحقق النشوز.

و تثبت للأمة و الذمية، كما تثبت للمسلمة الحرة، لكن يشترط في الأمة أن يسلمها مولاها ليلا و نهارا، و الا لم تجب لاشتراط التمكين التام كما مر، و لا يجب على المولى تسليمها كذلك، بل أن أراد التخلص من النفقة فليسلمها تسليما تاما، و الا فالواجب عليه تسليمها ليلا خاصة.

و تثبت للمطلقة الرجعية، للنصوص و لبقاء حبس الزوج و سلطنته، إلا مؤنة التنظيف على رأي حسن، لامتناع الزوج عنها. أما البائن فلا نفقة لها و لا سكنى عندنا للنصوص، منها «المطلقة ثلاثا لا نفقة لها و لا سكنى على زوجها، انما هي للتي لزوجها عليها رجعة» [1] الا أن تكون حاملا لقوله تعالى «وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [2] شملت البائنات بالطلاق و الرجعيات،


[1] العتل: عظيم الخلق، و الضئيل: الضعيف و النحيف.


[1] وسائل الشيعة 15- 232.

[2] سورة الطلاق: 6.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست