responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 291

الدور فحل تركها؟ قولان: مبنيان على أنها هل هي حق لهما ابتداء، أو للزوج خاصة، و المشهور الأول لاشتراك ثمرته، و للصحيح و غيره: في الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، قال له: أن يأتيها ثلاث ليال و للأخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا [1].

و المحقق و الشهيد الثاني على الثاني، لأنه المتيقن و الأصل براءة الذمة، و لان حق الاستمتاع ليس للزوجات، و من ثم لم يجب على الزوج بذله إذا طلبته.

و الجماع لا يجب إلا في كل أربعة أشهر، و انما وجبت القسمة للمتعددة مع الشروع، مراعاة للعدل و لظاهر «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً»- «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» دلت على أن الواحدة كالأمة لاحق لها في القسمة المعتبر فيها العدل، فلو وجبت لها ليلة من الأربع لساوت غيرها، و كل من قال بعدم الوجوب للواحدة قال بعدمه للأزيد أيضا، إلا مع الابتداء بواحدة فيجب التسوية.

و ليس له الإخلال بالمبيت الا مع العذر أو السفر، أو إذنهن أو اذن بعضهن فيما يختص الاذنة، و له تخصيص واحدة منهن بليلة بالنص، و ان كانت التسوية أفضل.

754- مفتاح [كيفية الشروع في القسمة]

هل يبتدأ بالقرعة أو الاختيار؟ قولان، و ربما يبنى على وجوب القسمة و عدمه، و ليس بشيء لوقوع الخلاف على القولين، كما يظهر من المبسوط.

نعم لو بنى على ذلك، بمعنى أنه ان قيل بوجوبها مطلقا، قيل بوجوب


[1] وسائل الشيعة 15- 81.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست