responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 279

الدخول، لعموم «وَ آتُوا النِّسٰاءَ» و للموثق «في رجل ساق الى زوجته غنما أو رقيقا، فولدت عندها و طلقها قبل أن يدخل، فقال: ان كن حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها، و ان كن حملن عندها فلا شيء له من الأولاد» [1] و لانه عوض البضع المملوك بالعقد، خلافا للإسكافي فتملك نصفه به و النصف الأخر بالدخول، للموثق و غيره «لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج» [2] و حمل على الاستقرار، جمعا و غلبة في الاستعمال، ثم إذا طلق قبل الدخول، عاد اليه النصف على المشهور، و على قوله لا عود لفرعيته للملك.

و لو حدث نماء بين العقد و الفراق، بنى على القولين و لها التصرف فيه قبل القبض، خلافا للخلاف.

و لو أبرأت الزوج عن الصداق ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصفه بناء على تملك الكل بالعقد، و فيه قول آخر بالعدم، و في الخبر: فإذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإذا خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق [3].

أما لو خلعها به أجمع، فإشكال لوقوع الإبراء و العود دفعة، و لو وهبته النصف مشاعا ثم طلقها قبل الدخول، فله الباقي، صرفا للهبة إلى حقها منه، و فيه وجه آخر.

742- مفتاح [كون المهر دينا على الزوج]

إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر، كان دينا عليه، و لم يسقط بالدخول على


[1] وسائل الشيعة 15- 43.

[2] وسائل الشيعة 15- 66.

[3] الوافي 3- 78 أبواب وجوه النكاح.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست