اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 279
الدخول، لعموم «وَ آتُوا النِّسٰاءَ» و للموثق «في رجل ساق الى زوجته غنما أو رقيقا، فولدت عندها و طلقها قبل أن يدخل، فقال: ان كن حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها، و ان كن حملن عندها فلا شيء له من الأولاد» [1] و لانه عوض البضع المملوك بالعقد، خلافا للإسكافي فتملك نصفه به و النصف الأخر بالدخول، للموثق و غيره «لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج» [2] و حمل على الاستقرار، جمعا و غلبة في الاستعمال، ثم إذا طلق قبل الدخول، عاد اليه النصف على المشهور، و على قوله لا عود لفرعيته للملك.
و لو حدث نماء بين العقد و الفراق، بنى على القولين و لها التصرف فيه قبل القبض، خلافا للخلاف.
و لو أبرأت الزوج عن الصداق ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصفه بناء على تملك الكل بالعقد، و فيه قول آخر بالعدم، و في الخبر: فإذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإذا خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق [3].
أما لو خلعها به أجمع، فإشكال لوقوع الإبراء و العود دفعة، و لو وهبته النصف مشاعا ثم طلقها قبل الدخول، فله الباقي، صرفا للهبة إلى حقها منه، و فيه وجه آخر.
742- مفتاح [كون المهر دينا على الزوج]
إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر، كان دينا عليه، و لم يسقط بالدخول على