responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 273

و البيت و الدار ترجع الى الوسط للخبر.

و لا تقدير له في القلة و الكثرة، بل ما تراضيا عليه، ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة، للعمومات و النصوص، خلافا للسيد فمنع من الزيادة عن مهر السنة، فلو زاد رد إليها و ادعى عليه الإجماع، و هو منصوص في الخبر و لكنه شاذ، نعم يكره ذلك.

و يستحب التقليل بلا خلاف فيهما، للنصوص المستفيضة، و فيها: أن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) تزوج به نساءه و زوج به بناته، و ان من لم يجب به أخاه في التزويج فقد عقه و استحق ان لا يزوجه اللّه حوراء [1]. و هو خمسمائة درهم كما في النصوص المستفيضة.

735- مفتاح [حكم شرط عدم المهر في العقد و بعض أحكامه]

قد مضى أن ذكر المهر ليس شرطا في العقد الدائم، فلو تزوجا و لم يذكرا مهرا، أو شرط أن لا مهر عليه في الحال أو مطلقا، صح بلا خلاف و يأتي حكمه و يسمى ب«تفويض البضع» و المرأة مفوضة البضع بكسر الواو و فتحها.

أما لو صرح بنفيه في الحال و المآل على وجه يشمل ما بعد الدخول فسد العقد على الأقوى، لمنافاته مقتضاه و هو وجوب المهر في الجملة، و فيه قول بالصحة. و وجه بفساد التفويض دون العقد، فيجب مهر المثل كما لو شرط في المهر ما يفسده.

و لو ذكره في العقد إجمالا و فوض تقديره إلى أحدهما أو إليهما، صح بلا خلاف منا و النصوص به مستفيضة، و يسمى ب«تفويض المهر» و المرأة


[1] وسائل الشيعة 15- 5.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست