responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 266

726- مفتاح [ولاية الحاكم في النكاح]

يثبت الولاية للحاكم على من تجدد فساد عقله، بشرط الغبطة، و في ثبوتها له على من بلغ فاسد العقل وجهان، و على الصغيرين احتمال قوي، و ان كان ظاهرهم العدم للأصل، فان دليلهم في السفيه و المجنون جار فيه، كالعمومات و كالصحيح «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ هو ولي أمرها» [1] و السلطان ولي من لا ولي له، و نحو ذلك.

و في ثبوت ولاية الوصي هنا مطلقا، أو مع نص الموصى، أو على من بلغ فاسد العقل خاصة إذا كان به ضرورة إلى النكاح، أو العدم مطلقا، أقوال: أشهرها الأخير، و في الصحيح: الذي بيده عقدة النكاح هو الأب و الأخ و الموصى اليه [2]. و حمل استيذان الأخ على الاستحباب مع فقد الأب، إذ لا ولاية له بلا خلاف.

727- مفتاح [ولاية المولى في تزويج مملوكه لغيره]

للمولى تزويج مملوكه، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا شاء أم أبي بلا خلاف منا، لأن بضعة من جملة منافعه المملوكة للمولى و لعموم «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [3] «وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ» [4]


[1] وسائل الشيعة 14- 213 ح 2.

[2] وسائل الشيعة 14- 213 ح 4.

[3] سورة النساء: 25.

[4] سورة النور: 32.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست