responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 258

716- مفتاح [حرمة خطبة المعتدة]

يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة، الا من الزوج في العدة التي يجوز له نكاحها بعدها، و يجوز التعريض من كل من يجوز له نكاحها بعد العدة، و ان لم يجز له تزويجها حينئذ ما لم تكن محرمة عليه مؤبدا، قال اللّه تعالى «وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ. إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» [1] ففي الأخبار هو التعريض للخطبة.

و كل من حرمت عليه المرأة مؤبدا، حرمت عليه الخطبة لنفسه تصريحا و تعريضا، و لو صرح بها في موضع المنع لا يحرم نكاحها بذلك للأصل.

717- مفتاح [جواز النظر الى امرأة يريد تزويجها]

يجوز النظر الى وجه امرأة يريد تزويجها و كفيها، بإجماع المسلمين و النصوص المستفيضة من الطرفين، بل ربما قيل: باستحبابه، و في كثير منها جواز النظر الى شعرها و محاسنها أيضا، و ان قيد في بعضها بعدم التلذذ، و بشرط إمكان الإجابة.

و ينبغي أن يكون قبل الخطبة، إذ لو كان بعدها و تركها لشق ذلك عليها و أوحشها، و لو لم يتيسر له النظر بعث إليها امرأة تتأملها و تصفها له للتأسي.


[1] سورة البقرة: 235.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست