responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 251

أن يتزوج الحر المملوكة» [1] و للمنع مطلقا مفهوم الشرط و ما في معناه في الآية، و في الخبر «إذا اضطر إليها فلا بأس» [2] قيل: اى لا تحريم، و للثالث أن فقد الطول بالفعل شرط للجواز، و في الحسن «تزوج الحرة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرة، و من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل» [3] و ربما قيل بالتحريم من دون بطلان.

و حيث جاز فان كانت تحته حرة لم يجز إلا بإذنها، فان لم تأذن و عقد عليها، ففي بطلانه، أو وقوفه على رضاها، أو تخييرها في فسخ أحد العقدين أقوال:

للاول الحديث السابق و غيره، و للثاني ان الحق في ذلك لها، فيحمل النصوص على عدم الاذن، و للثالث الخبر.

و لو تزوج الحرة على الأمة و جهلت الحرة، كان لها فسخ عقد نفسها عند الأكثر، بل ادعى عليه في الخلاف الوفاق للصحيح، و قيل: بل يتخير بين ذلك و بين فسخ عقد الأمة، و هو ضعيف لان الضرر يندفع عنها بفسخ المتزلزل، فلا سبيل لها الى فسخ اللازم.

و لو جمع بينهما في عقد واحد ففيه الأقوال الثلاثة، و الصحيح يعطي صحة عقد الحرة و بطلان عقد الأمة، و يمكن حمل البطلان على عدم اللزوم فيوقف على الإجازة، و كذا في الحديث السابق.

709- مفتاح [عدم حل الفرج بسببين مختلفين]

المشهور عدم حل الفرج بسببين مختلفين، لان المتيقن من قوله تعالى


[1] وسائل الشيعة 14- 391 ح 5.

[2] وسائل الشيعة 14- 392 ح 6.

[3] وسائل الشيعة 14- 392 ح 1.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست