responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 248

قيدوه و صرحوا بعدم التحريم مع عدمه.

و هذا الخبر نص في خروجها عن حبالته، خلافا للأشهر لقطع الخبر و تمسكا بالاستحباب، و عدم منافاة التحريم لذلك، و للخبر: في رجل افتض جارية- يعني امرأته- فأفضاها. قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. قال: فان كان أمسكها و لم يطلقها فلا شيء عليه، و ان كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، ان شاء أمسك و ان شاء طلق [1].

و في الحسن في رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها. قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية [2]. و في رواية «أجبر على إمساكها».

705- مفتاح [حكم المحرم إذا عقد امرأة]

إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم، حرمت عليه أبدا. و لو كان جاهلا فسد عقده و لم تحرم على المشهور للخبر، و قيل: تحرم مع الجهل بشرط الدخول، و قيل: تحرم مطلقا، و قيل فيه غير ذلك، و لا دليل على شيء منها، و الخبر [3] و ان كان ضعيف السند الا أنه منجبر بالشهرة، و الاتفاق على ذلك القدر من التحريم.

706- مفتاح [عدم جواز نكاح الكوافر للمسلم]

لا يجوز للمسلم نكاح الكوافر غير الكتابية، بالإجماع و النصوص، و في


[1] وسائل الشيعة 14- 381 ح 3.

[2] وسائل الشيعة 14- 381 ح 4.

[3] وسائل الشيعة 14- 378.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست