اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 247
الأربع، ان جوزنا عقد الأمة، و لا للعبد أكثر من أربع إماء، و لا أكثر من حرتين، لظاهر الآية في الأول، و الإجماع و النصوص المستفيضة في الكل، منها الصحيح «لا يجمع الرجل ماءه في خمس» [1] و لكل منهما ان ينكح بملك اليمين ما شاء، لعموم «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ»[2] و للإجماع.
و كذا بالعقد المنقطع على المشهور للنصوص المستفيضة، خلافا للقاضي فجعل المتعة من الأربع و له النصوص، و منها الصحيح: و اجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم [3]. فالاحتياط فيه مما لا ينبغي تركه.
و لا يحل الزائدة بطلاق إحداهن حتى تنقضي عدتها للنصوص، و حملت على الرجعية، لان البائنة كالأجنبية فيجوز على كراهة، و لورود التفصيل في الأخت و لا قائل بالفرق.
704- مفتاح [حكم من دخل بصبية فأفضاها]
إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها، حرم عليه وطؤها على المشهور، و في الخبر: إذا خطب المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرق بينهما و لم تحل له أبدا [4].
و ليس فيه قيد الإفضاء، و لهذا لم يقيد الشيخ به في النهاية، و لكن الباقين