responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 247

الأربع، ان جوزنا عقد الأمة، و لا للعبد أكثر من أربع إماء، و لا أكثر من حرتين، لظاهر الآية في الأول، و الإجماع و النصوص المستفيضة في الكل، منها الصحيح «لا يجمع الرجل ماءه في خمس» [1] و لكل منهما ان ينكح بملك اليمين ما شاء، لعموم «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» [2] و للإجماع.

و كذا بالعقد المنقطع على المشهور للنصوص المستفيضة، خلافا للقاضي فجعل المتعة من الأربع و له النصوص، و منها الصحيح: و اجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم [3]. فالاحتياط فيه مما لا ينبغي تركه.

و لا يحل الزائدة بطلاق إحداهن حتى تنقضي عدتها للنصوص، و حملت على الرجعية، لان البائنة كالأجنبية فيجوز على كراهة، و لورود التفصيل في الأخت و لا قائل بالفرق.

704- مفتاح [حكم من دخل بصبية فأفضاها]

إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها، حرم عليه وطؤها على المشهور، و في الخبر: إذا خطب المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرق بينهما و لم تحل له أبدا [4].

و ليس فيه قيد الإفضاء، و لهذا لم يقيد الشيخ به في النهاية، و لكن الباقين


[1] وسائل الشيعة 14- 399.

[2] سورة النساء: 36.

[3] وسائل الشيعة 14- 448.

[4] وسائل الشيعة 14- 381 ح 2.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست