اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 246
بالكتاب و السنة و الإجماع، و لا الأمة ذات طلقتين، سواء كانتا تحت حرين أو عبدين عندنا، إذ الاعتبار بحالها لا بحاله كما في المعتبرة، و لا المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان على المطلق أبدا.
و لا بد أن يكون المحلل المتخلل عاقدا لها، لقوله عز و جل «زَوْجاً»[1] فلا تحل بالوطي بالملك و لا التحليل، و أن يكون عقده صحيحا لعدم العبرة بالفاسد، و أن يقع منه الدخول، للحديث النبوي المشهور من الجانبين «لا حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك» و هي لذة الجماع، و للإجماع الا من سعيد بن المسيب.
و أن يكون في القبل، لظاهر الخبر، و لانه المعهود.
و أن يكون موجبا للغسل، وحده غيبوبة الحشفة، لأن ذلك مناط أحكام الوطي كلها.
و أن يكون العقد دائما، لقوله تعالى «فَإِنْ طَلَّقَهٰا»[2] و الطلاق مختص بالدائم كذا في الخبر و للموثق، و يقبل قولها في التحليل و أسبابه لأن فيها ما لا يعلم الا منها، و قيد في الصحيح بما إذا كانت ثقة، و حمل على الاستحباب.
و هل يهدم التحليل ما دون الثلاث؟ المشهور نعم للخبرين، لكن الصحاح مستفيضة بالعدم، و لم يعمل بها أحد، و الشيخ أولها بالبعيد، و ربما يحمل على التقية لأنه مذهب عمر.
703- مفتاح [حرمة التزويج أكثر من أربع]
لا يحل للحر أكثر من أربع بالعقد الدائم، و لا أكثر من أمتين تكونان من