responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 246

بالكتاب و السنة و الإجماع، و لا الأمة ذات طلقتين، سواء كانتا تحت حرين أو عبدين عندنا، إذ الاعتبار بحالها لا بحاله كما في المعتبرة، و لا المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان على المطلق أبدا.

و لا بد أن يكون المحلل المتخلل عاقدا لها، لقوله عز و جل «زَوْجاً» [1] فلا تحل بالوطي بالملك و لا التحليل، و أن يكون عقده صحيحا لعدم العبرة بالفاسد، و أن يقع منه الدخول، للحديث النبوي المشهور من الجانبين «لا حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك» و هي لذة الجماع، و للإجماع الا من سعيد بن المسيب.

و أن يكون في القبل، لظاهر الخبر، و لانه المعهود.

و أن يكون موجبا للغسل، وحده غيبوبة الحشفة، لأن ذلك مناط أحكام الوطي كلها.

و أن يكون العقد دائما، لقوله تعالى «فَإِنْ طَلَّقَهٰا» [2] و الطلاق مختص بالدائم كذا في الخبر و للموثق، و يقبل قولها في التحليل و أسبابه لأن فيها ما لا يعلم الا منها، و قيد في الصحيح بما إذا كانت ثقة، و حمل على الاستحباب.

و هل يهدم التحليل ما دون الثلاث؟ المشهور نعم للخبرين، لكن الصحاح مستفيضة بالعدم، و لم يعمل بها أحد، و الشيخ أولها بالبعيد، و ربما يحمل على التقية لأنه مذهب عمر.

703- مفتاح [حرمة التزويج أكثر من أربع]

لا يحل للحر أكثر من أربع بالعقد الدائم، و لا أكثر من أمتين تكونان من


[1] سورة البقرة: 230.

[2] نفس الآية.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست