responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 244

قالوا: أما لو زنا بذات بعل، أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبدا و ان جهل بلا خلاف، لأنه إذا ثبت تحريمها بالعقد المجرد مع العلم فمع الدخول أولى، و إذا ثبت تحريمها بالدخول مع العقد فمع التجرد عنه أولى.

و لا يلحق به الزنا بذات العدة البائنة و عدة الوفاة للأصل، و لا بذات البعل الموطوءة بشبهة و لا الأمة الموطوءة بالملك للأصل، في غير موضع الوفاق ان ثبت كذا قالوه.

و من تزوج امرأة في عدتها، كفر بخمسة أصوع من دقيق، كما في الخبر استحبابا و قيل: وجوبا.

700- مفتاح [حكم من زنا بغير ذات البعل و من زنت زوجته]

لو زنا بغير ذات بعل و لا معتدة بعدة رجعية، لم يحرم عليه نكاحها، و ان كانت مشهورة بالزنا، بلا خلاف للأصل و المعتبرة، منها الصحيح السابق «لا يحرم الحرام الحلال» [1] و منها الصحيح: أيما رجل فجر بامرأة، ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، قال: أوله سفاح و آخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعده فكانت له حلالا [2]. نعم يكره تزويج الزانية مطلقا كما يأتي.

و كذا ان زنت امرأته لم تحرم عليه و ان أصرت، وفاقا للمشهور للأصل و النصوص، منها ما مر، و منها الموثق: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان


[1] وسائل الشيعة 14- 226 راجع رقم 696.

[2] وسائل الشيعة 14- 331.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست