اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 242
ضعيفة تشمل بإطلاقها العمة و الخالة، و قد أولها الأصحاب للتوفيق، و الحسن الوارد في تحريم ابنة الخالة المزني بأمها على الزاني حين سئل عنها، لا يفيد التخصيص.
و هل الوطي بشبهة ينزل منزلة الزنا أم النكاح الصحيح أم لا ينشر الحرمة مطلقا؟ أقوال و لا نص فيه.
و هل يحرم بالنظر و اللمس المحرمين الام و ان علت و البنت و ان سفلت؟
الأصح لا، للأصل و النصوص، و قيل: نعم لنصوص أخر، و حملت على الكراهة جمعا، و كذا لو كان ذلك بشبهة، و خلاف الخلاف فيه ضعيف.
697- مفتاح [حكم من أوقب غلاما]
من أوقب غلاما حرم عليه امه و بنته و أخته، بلا خلاف للنصوص، الا مع سبق عقدهن فيستصحب الحل، لان الحرام لا يحرم الحلال كما في المعتبرة.
و الظاهر عدم الفرق بين الصغير و الكبير في الطرفين، و كذا يشمل الام من علت و البنت من سفلت، أما الأخت فلا يتعدى الى بنتها اتفاقا.
698- مفتاح [فيمن تلحق بالرضاع و يحرم تزويجها]
المصاهرة و ما الحق بها من الزنا و الشبهة و اللمس و النظر يتعلق بالرضاع كما يتعلق بالنسب، فمن نكح امرأة حرمت عليه مرضعتها، لأنها أم زوجته من الرضاع، و كذا يحرم عليه بنتها من الرضاع و أختها جمعا، و عمتها و خالتها، و بنت أخيها و بنت أختها بدون رضاء العمة و الخالة، و كذا لو كان تحته كبيرة
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 242