responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 242

ضعيفة تشمل بإطلاقها العمة و الخالة، و قد أولها الأصحاب للتوفيق، و الحسن الوارد في تحريم ابنة الخالة المزني بأمها على الزاني حين سئل عنها، لا يفيد التخصيص.

و هل الوطي بشبهة ينزل منزلة الزنا أم النكاح الصحيح أم لا ينشر الحرمة مطلقا؟ أقوال و لا نص فيه.

و هل يحرم بالنظر و اللمس المحرمين الام و ان علت و البنت و ان سفلت؟

الأصح لا، للأصل و النصوص، و قيل: نعم لنصوص أخر، و حملت على الكراهة جمعا، و كذا لو كان ذلك بشبهة، و خلاف الخلاف فيه ضعيف.

697- مفتاح [حكم من أوقب غلاما]

من أوقب غلاما حرم عليه امه و بنته و أخته، بلا خلاف للنصوص، الا مع سبق عقدهن فيستصحب الحل، لان الحرام لا يحرم الحلال كما في المعتبرة.

و الظاهر عدم الفرق بين الصغير و الكبير في الطرفين، و كذا يشمل الام من علت و البنت من سفلت، أما الأخت فلا يتعدى الى بنتها اتفاقا.

698- مفتاح [فيمن تلحق بالرضاع و يحرم تزويجها]

المصاهرة و ما الحق بها من الزنا و الشبهة و اللمس و النظر يتعلق بالرضاع كما يتعلق بالنسب، فمن نكح امرأة حرمت عليه مرضعتها، لأنها أم زوجته من الرضاع، و كذا يحرم عليه بنتها من الرضاع و أختها جمعا، و عمتها و خالتها، و بنت أخيها و بنت أختها بدون رضاء العمة و الخالة، و كذا لو كان تحته كبيرة

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست