اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 204
آخر ينظر اليه، و قيل: بالتحريم فيهما.
و الكل منهي عنه في الاخبار.
660- مفتاح [ذكاة السمك]
ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، سواء كان المخرج مسلما أو كافرا، مسميا أولا. مستقبلا أم لا؟ لعموم «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ»[1] و الصيد انما يصدق بأخذ الحي، و لخصوص الصحاح المستفيضة.
و اكتفى جماعة بخروجه حيا، سواء أخرجه مخرج أم لا للخبرين، و لان صيد المجوس مع مشاهدة المسلم له قد أخرج حيا و مات خارج الماء موجب لحله، كما في الصحيح «ما كنت آكله حتى أنظر اليه» [2] و صيد المجوس لا عبرة به، فيكون العبرة بنظر المسلم له كذلك. و الخبران ضعيفان.
و لا يلزم من حل صيد الكافر له حل ما لا يدخل تحت اليد مطلقا، مع أن في الصحيح «عن سمكة و ثبت من نهر فوقعت على الجد فماتت، أ يصلح أكلها؟
فقال: ان أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، و ان ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها» [3] و ظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا، و يدفعه المعتبرة المستفيضة.
و أما ما مات في الماء، و يقال له «الطافي» فتحريمه إجماعي، و الصحاح به مستفيضة، و ان مات فيه بعد خروجه منه حيا، و في الخبر «لا تأكله لأنه مات في الذي فيه حياته» [4] و الأكثر على جواز أكله حيا لانه مذكى، ففي الصحيح «الحيتان