responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 204

آخر ينظر اليه، و قيل: بالتحريم فيهما.

و الكل منهي عنه في الاخبار.

660- مفتاح [ذكاة السمك]

ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، سواء كان المخرج مسلما أو كافرا، مسميا أولا. مستقبلا أم لا؟ لعموم «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ» [1] و الصيد انما يصدق بأخذ الحي، و لخصوص الصحاح المستفيضة.

و اكتفى جماعة بخروجه حيا، سواء أخرجه مخرج أم لا للخبرين، و لان صيد المجوس مع مشاهدة المسلم له قد أخرج حيا و مات خارج الماء موجب لحله، كما في الصحيح «ما كنت آكله حتى أنظر اليه» [2] و صيد المجوس لا عبرة به، فيكون العبرة بنظر المسلم له كذلك. و الخبران ضعيفان.

و لا يلزم من حل صيد الكافر له حل ما لا يدخل تحت اليد مطلقا، مع أن في الصحيح «عن سمكة و ثبت من نهر فوقعت على الجد فماتت، أ يصلح أكلها؟

فقال: ان أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، و ان ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها» [3] و ظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا، و يدفعه المعتبرة المستفيضة.

و أما ما مات في الماء، و يقال له «الطافي» فتحريمه إجماعي، و الصحاح به مستفيضة، و ان مات فيه بعد خروجه منه حيا، و في الخبر «لا تأكله لأنه مات في الذي فيه حياته» [4] و الأكثر على جواز أكله حيا لانه مذكى، ففي الصحيح «الحيتان


[1] سورة المائدة: 96.

[2] وسائل الشيعة 16- 298.

[3] وسائل الشيعة 16- 301.

[4] وسائل الشيعة 16- 300.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست