اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 202
من قبلهم: أن مالا يستقر حياته قد صار بمنزلة الميت، و لأن إسناد موته الى الذبح ليس بأولى من إسناده إلى السبب الموجب لعدم استقرارها، بل السابق أولى، و صار كأن هلاكه بذلك السبب، فيكون ميتة.
و هو كما ترى مع أنه اجتهاد في مقابلة النص، فان ظواهر الكتاب و السنة ينفي اعتباره، كاستثناء «إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ» من النطيحة و المتردية و ما أكل السبع [1] و في الصحيح في تفسيرها: ان أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب تمصع، فقد أدركت ذكاته فكل [1].
و في معناه مستفيض منها: إذا شككت في حياة شاة و رأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال [2].
قال نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي (رحمه اللّه): ان اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب. و اليه ميل الشهيدين، بل قال ثانيهما: و عليه ينبغي أن يكون العمل. و قال أولهما: يرجع على القول باعتباره إلى القرائن المفيدة للظن، و مع الاشتباه إلى الحركة بعد الذبح، أو خروج الدم المعتدل.
658- مفتاح [ما يستحب في ذبح الحيوان]
يستحب في ذبح الغنم ربط اليدين و رجل واحدة و إطلاق الأخرى، و إمساك الصوف أو الشعر حتى يبرد، دون اليد و الرجل. و في البقر اعقال قوائمها جميعا و إطلاق ذنبها. و في الإبل جمع يديه و ربطهما فيما بين الخف و الركبة