responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 202

من قبلهم: أن مالا يستقر حياته قد صار بمنزلة الميت، و لأن إسناد موته الى الذبح ليس بأولى من إسناده إلى السبب الموجب لعدم استقرارها، بل السابق أولى، و صار كأن هلاكه بذلك السبب، فيكون ميتة.

و هو كما ترى مع أنه اجتهاد في مقابلة النص، فان ظواهر الكتاب و السنة ينفي اعتباره، كاستثناء «إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ» من النطيحة و المتردية و ما أكل السبع [1] و في الصحيح في تفسيرها: ان أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب تمصع، فقد أدركت ذكاته فكل [1].

و في معناه مستفيض منها: إذا شككت في حياة شاة و رأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال [2].

قال نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي (رحمه اللّه): ان اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب. و اليه ميل الشهيدين، بل قال ثانيهما: و عليه ينبغي أن يكون العمل. و قال أولهما: يرجع على القول باعتباره إلى القرائن المفيدة للظن، و مع الاشتباه إلى الحركة بعد الذبح، أو خروج الدم المعتدل.

658- مفتاح [ما يستحب في ذبح الحيوان]

يستحب في ذبح الغنم ربط اليدين و رجل واحدة و إطلاق الأخرى، و إمساك الصوف أو الشعر حتى يبرد، دون اليد و الرجل. و في البقر اعقال قوائمها جميعا و إطلاق ذنبها. و في الإبل جمع يديه و ربطهما فيما بين الخف و الركبة


[1] وسائل الشيعة 16- 262 و تمصع أى تتحرك.


[1] راجع الآية الشريفة: سورة المائدة: 3.

[2] وسائل الشيعة 16- 263.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست