responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 173

أو الكفن، أو أخذ ماله قيمة، أو عدم الغسل، أو التكفين، أو الصلاة على رأي، أو نقله الى أحد المشاهد المشرفة على رأي، و تركه أولى أو صيرورته رميما.

631- مفتاح [أحكام الميت]

لا يجوز تجهيز غير المسلم، و أما المسلم فان كان إماميا يجب و ان كان فاسقا، بالنص و الإجماع، و الا فالأحوط الوجوب أيضا، وفاقا للأكثر للاخبار، منها «لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة» [1] خلافا للمفيد حيث منعه.

و يلحق بالمسلم من كان بحكمه من أطفال المسلمين و مجانينهم و مسابيهم و الملقوط في دار الإسلام إلا في الصلاة، فالعماني على عدم وجوبها على الصبي حتى يبلغ، لعدم احتياجه إليها قبله و له الموثق: أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم، هل يصلى عليه؟ قال: لا إنما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم [2].

و المشهور وجوبها على من له ست سنين للصحيح، و استحبابها على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا للصحيحين، و أوجبها الإسكافي مطلقا و في دلالة الصحيح الأول على الوجوب نظر، و الآخران محمولان على التقية، كما يستفاد من المستفيضة، منها الصحيح: اما أنه لم يكن يصلى على مثل هذا و كان ابن ثلاث سنين، كان علي (عليه السلام) يأمر به فيدفن و لا يصلي عليه، و لكن


[1] وسائل الشيعة: 2- 814.

[2] وسائل الشيعة: 2- 789.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست