responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 153

ب«الحارصة» و «الحرصة» و قد يقال «الدامية» أيضا بعير، و التي تدمي موضعها من الشق و تأخذ في اللحم قليلا و تسمى «بالدامية» و قد يقال «الباضعة» بعيران، و التي تأخذ في اللحم كثيرا و تسمى «المتلاحمة» و قد يقال «الباضعة» أيضا ثلاثة أبعر، و التي تبلغ «السمحاقة» و هي جلدة مغشية على العظم و تسمى «السمحاق» أربعة أبعر، و التي تخرق الجلدة و تكشف عن وضح العظم و تسمى «الموضحة» خمسة أبعر، و التي تكسر العظم سواء جرحه أولا و تسمى «الهاشمة» عشر من الإبل أرباعا في أسنانها كما مر ان كان خطأ و أثلاثا ان كان شبيه العمد، و التي تحوج الى نقل العظم و تسمى «المنقلة» خمسة عشر بعيرا، و العماني عشرون و هو شاذ، و التي تبلغ أم الرأس- و هي الخريطة التي تجمع الدماغ- و تسمى «بالمأمونة» ثلث الدية، و قيل: ثلاث و ثلاثون بعيرا بحذف الثلث، و النصوص فيها مختلفة و تنزيل كل منهما على الأخر، و الأظهر الأول، و التي تفتق الخريطة و تسمى «بالدامغة» و السلامة معها بعيدة ثلث الدية.

و هذه الشجاج في الرأس و الوجه سواء، و مثلها في البدن بنسبة دية العضو الذي تنفتق فيه من دية الرأس، و في التي تصل الى الجوف من أي الجهات كانت و لو من ثغرة النحر، و تسمى «بالجائفة» ثلث الدية، كل ذلك للنصوص.

و لو شجه في عضوين كان لكل واحد دية على انفراده و ان كان بضربة واحدة، و لو شجه في رأسه و جبهته شجة واحدة ففي وحدتها أو تعددها باعتبار العضو نظر، و لا فرق بين الصغيرة و الكبيرة في شيء من هذه الجراح، و لو وصل بين الشجتين غيره لزم الأول ديتان و الواصل ثالثة، و لو كان الواصل هو الجاني فهل يصير واحدة أم بقيتا اثنين أم تصير ثلاثا؟ احتمالات.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست