responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 15

واجبة على من وجد من صغير أو كبير و هي سنة» [1] و في رواية «فما ترى في العيال؟

قال: ان شئت فعلت و ان شئت لم تفعل و أما أنت فلا تدعه» [2] و حمل على التأكيد.

و وقتها بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر، و في الأمصار ثلاثة، بالإجماع و الصحاح، و ما في الحسن و غيره: الأضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالأمصار [3]، محمول على الأفضلية أو تحريم الصوم، و يجزي الهدي الواجب عنها كما في الصحاح.

و من لم يجد تصدق بثمنها، فان اختلفت القيم جمعت و تصدق بما نسب إليها بالسوية، فمن الثلاث الثلث و من الأربع الربع و هكذا كما في الخبر.

و يكره التضحية بما يربيه للنصوص، و أن يأخذ شيئا من جلودها، أو يعطي الجزارين، أو يخرج من منى الا السنام للدواء، أو ما يضحيه غيره كما مر مع النظر فيه، و لا بأس بادخار لحمها بعد ثلاثة أيام لنسخ تحريمها، كما في النصوص.

461- مفتاح [الطاعات القلبية]

و أما طاعات القلب فهي: صفاته الحميدة و أخلاقه الحسنة المأمور بها في الشرع و العقل و هي كثيرة، فمن فرائضها العينية: تعلم العلوم الضرورية التي هي معرفة العقائد الحقة الدينية و لو إجمالا و تقليدا، و معرفة الاحكام الشرعية


[1] وسائل الشيعة 10- 173.

[2] نفس المصدر.

[3] وسائل الشيعة 10- 96.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست