responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 148

دلالته نظر لمنع اثنينيتها الا بتكلف. و الأشهر أن في الأعلى الثلث و في الأسفل النصف و يسقط السدس للخبر، و قيل: بل في الأعلى الثلثان [1] و في الأسفل الثلث، لشبهة الإجماع و لم يثبت، و في الجناية على بعضها بنسبة ديتها.

و لو قلعت مع العينين لم يتداخل ديتاهما، و لا فرق في العينين بين الصحيحة و العمشاء [2] و الحولاء و غيرها، و في الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا لم يستحق دية الأخرى، بأن يكون خلقيا أو بآفة من اللّه، و ان استحق فالنصف بلا خلاف منا، للأخبار المستفيضة، و لانه قد ذهب بجميع بصره بذلك بلا عوض.

606- مفتاح [دية الأنف و الاذن و الشفتين]

لا فرق في الأنف بين قطعه كله، أو قطع مارنه و هو ما لان منه، أو كسره مع الفساد، فان جبر على غير عيب فمائة دينار، و في إحدى المنخرين ثلث الدية على المشهور للخبرين، و اشتمال المارن على الحاجز بينهما أيضا، فيقسط الدية على الثلاثة، و قيل: بل النصف لأنهما اثنتان.

و في بعض الاذن بحساب ديته، و في شحمتها ثلث ديتها في المشهور للخبر.

و يستوي الشفتان في الدية، للأصل العام المؤيد بالخبر المسوي بينهما، و قيل: في العليا الثلث و في السفلى الثلثان لكثرة منفعتها و لان بذلك أخبارا، و قيل: بل في العليا خمسا الدية و في السفلى ثلاثة أخماس للخبر، و قيل: بل في العليا النصف و في السفلى الثلثان للخبر الأخر، و الأصح الأول لضعف مستند غيره، و في قطع بعضها بنسبة مساحتها.


[1] النصف و في الأسفل الثلثان فيزيد السدس خ ل.

[2] العمش: ضعف النظر مع سيلان الدمع في أكثر أوقاتها.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست