responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 145

عموم المسلمين، خلافا للسيد و الصدوق فدية الذمي و به خبران، و للحلي فلا دية له لانه ليس بمسلم و لا ذمي، و الأول أصح.

603- مفتاح [مقدار دية الأطراف و الأعضاء]

و أما الأطراف فكل ما هو في الإنسان واحد، ففيه الدية كاملة، سواء كان عضوا كالأنف، و اللسان، و العنق إذا انكسر فصار صاحبه أصور أو ممنوع الازدراد [1]، و الظهر إذا انكسر أو احدودب [2] أو صار بحيث لا يقدر معه على القعود، و النخاع، و الذكر، أو المنفعة كالعقل، و الشم، و الذوق، و القدرة على الانزال، و إمساك البول و الغائط و نحو ذلك، و كل ما هو اثنان ففيهما جميعا الدية، و في كل واحدة النصف، كالأذنين، و الشفتين و اللحيين [3] و اليدين و الثديين و الخصيتين و الشفرين و الأليين و الرجلين، و كضوء العينين و سمع الأذنين، و في الأسنان كلها الدية كاملة، و كذا في أصابع اليدين كلها، و كذا في أصابع الرجلين كلها، و في كل إصبع عشر الدية.

و ما لا تقدير فيه ففيه الأرش و يسمى ب«الحكومة» أيضا، و هو أن يقوم صحيحا أن لو كان مملوكا و يقوم مع الجناية و ينسب إلى القيمة، و يؤخذ من الدية بحسابه.

و كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته، و في قطعه بعد شلله ثلث ديته،


[1] الازدراد: ابتلاع اللقمة.

[2] الحدب: ما ارتفع من الأرض، و الحدبة في الظهر قد حدب واحد و دب.

[3] اللحيان هما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن، و يتصل طرف كل واحد منهما بالاذن.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست