responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 111

فيموت أو يجرح. و الخطأ المحض هو فعل أحد الأمور الثلاثة من دون قصد اليه و لا إلى الجناية، مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا، و أما فعل ما يجني نادرا أو احتمل الأمرين مع القصدين فالأظهر أنه عمد، و قيل: بل هو عمد و ان لم يقصد به الجناية، و قيل: خطأ و ان قصد به الجناية، و ما اخترناه أصح، و الاخبار الدالة على كونه عمدا مطلقا ضعيفة، و في الصحيح: إذا رمى الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ- الى أن قال- و العمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل مثله [1].

565- مفتاح [دية الجنايات و كفاراتها]

جناية العمد توجب القصاص، فلا يثبت بها الدية إلا صلحا على المشهور للايات و الاخبار، منها الصحيح: من قتل مؤمنا متعمدا قيد به الا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا [2]- الحديث.

خلافا للإسكافي و ظاهر العماني، فيتخير الولي بين القصاص و أخذ الدية و العفو للاخبار، منها: العمد هو القود أو رضى ولي المقتول. و لأن ولي الدم إذا رضي بالدية و أمكن القاتل دفعها وجب لوجوب حفظ النفس. و على هذا التعليل يجب بذل ما طلبه الولي و ان زاد على الدية مع التمكن منه.

و لو عفى الولي عن القود سقط على القولين، بالنص و الإجماع، و هل يسقط الدية؟ على المشهور نعم، و على الأخر لا الا أن يعفو عنها.


[1] وسائل الشيعة 19- 26.

[2] وسائل الشيعة 19- 37.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست