responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 104

فان امتنع قتل على المشهور، جمعا بين ما دل على قتله مطلقا من النصوص، كالصحيح: من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل اللّه على محمد (صلى اللّه عليه و آله) بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و قسم ما ترك على ولده [1].

و ما دل عليه بعد امتناعه من التوبة، كالصحيح: عن غير واحد من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) في المرتد يستتاب فان تاب و الا قتل [2].

و يدل على التفصيل الخبر: عن مسلم تنصر. قال: يقتل و لا يستتاب. قلت:

نصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام. قال: يستتاب فان تاب و الا قتل [3].

و في آخر: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام- الى أن قال- فلا توبة له و على الامام أن يقتله و لا يستتيبه [4]. خلافا للإسكافي فيستتاب مطلقا فان امتنع قتل، و هو شاذ و ان كان أحوط.

و الحق قبول توبته فيما بينه و بين اللّه و ان كان فطريا، حذرا من التكليف بما لا يطاق لو كان مكلفا بالإسلام، أو خروجه من التكليف ما دام حيا كامل العقل، و هو باطل بالإجماع و الضرورة، فتصح عباداته و معاملاته ان لم يطلع عليه أحد أو لم يقدر عليه و تاب. و هل لتوبته حد و تقدير مدة؟ قيل: لا لعدم دليل عليه، و قيل: القدر الذي يمكن معه الرجوع احتياطا في الدماء و إزاحة للشبهة العارضة في الحد، و قيل: ثلاثة أيام للخبر.

و أما المرأة فلا تقتل بالردة و ان كانت عن فطرة بلا خلاف، بل تستتاب فإن


[1] وسائل الشيعة 18- 544.

[2] وسائل الشيعة 18- 547.

[3] وسائل الشيعة 18- 545.

[4] نفس المصدر.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست